للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٥ - كون ذلك العمل لمصلحة وسبب فإذا انتفت المصلحة والسبب وجب العمل بالمشهور (١).

وهذه المسألة من المواقع التي تتجلى فيها عظمة الشريعة الإسلامية، وصلاحيتها لكل زمان ومكان، فلا تكون الأحكام جامدة أمام الأحداث والوقائع التي تطرأ على مر الأزمنة، بل إن في أصول وقواعد الشريعة مرونة جعلت علماء الأمة يستنبطون الأحكام حسب ما يتفق وظروف الناس وأحوالهم الاجتماعية، ولعمري كيف لا تكون كذلك والشارع هو من يعلم أحوال خلقه وطبائعهم: {أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ} (١٤) (٢).

وتقديم ما جرى به العمل يكون حسب مرجحات منها العرف وهو أقواها وكونه طريقا لدرء مفسدة، ومنها كونه طريقا لجلب مصلحة (٣).

وقد نظم صاحب الطليحة شروط العمل بما جرى به العمل فقال:

شروط تقديم الذي جرى العمل ... به أمور خمسة غير همل

أولها ثبوت إجراء العمل ... بذلك القول بنص ما احتمل

والثاني والثالث يلزمان ... معرفة الزمان والمكان

رابعها كون الذي أجرى العمل ... أهلا للاقتداء قولا وعمل

خامسها معرفة الأسباب ... فإنها معينة في الباب (٤)

فإذا اقتضت الظروف، والأحوال والمصلحة العامة، تقديم الضعيف أو الشاذ؛ قدم من قبل شيوخ المذهب، وعمل به حسب الموجب، فإن


(١) منار السالك للرجراجي ص ٤٨؛ وانظر: البهجة شرح التحفة لأبي الحسن التسولي ١/ ٤٥.
(٢) الملك:١٤.
(٣) منار السالك للرجراجي ص ٤٨.
(٤) الطليحة للقلاوي ص ٨٦.

<<  <   >  >>