للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المسألة الثانية عشرة: قواعد الترجيح بين الأقوال]

وضع المالكية أسسا وقواعد للترجيح بين الأقوال، سواء كانت الأقوال والروايات الموجودة في المدونة للإمام مالك، أو لأحد من أصحابه، أو في حالة وجود أكثر من قول للإمام مالك وكذلك عند اختلاف الأئمة في التشهير لأي مسألة بأي لفظ من ألفاظ التشهير السابقة.

وفي هذا المسألة سأتناول هذه القواعد بشيء من البسط.

[أولا-ترتيب الروايات والأقوال الموجودة في المدونة]

١ - يقدم رأي الإمام مالك لأنه المؤسس للمذهب فرأيه مقدم على غيره.

٢ - يقدم قول ابن القاسم في المدونة على قول غيره المذكور في المدونة لأنه «صحب مالكا أزيد من عشرين سنة، لم يفارقه حتى مات- رحمه الله-، وكان لا يغيب عن مجلسه إلا لعذر، وكان عالما بالمتقدم من المتأخر» (١).

٣ - يقدم قول غيره في المدونة على قول ابن القاسم في غير المدونة لثبوتها ثبوتا صحيحا.

يقول الشيخ أبو الحسن الطنجي: «قول مالك في المدونة أولى من قول ابن القاسم فيها لأنه الإمام الأعظم، وقول ابن القاسم فيها أولى من قول غيره فيها لأنه أعلم بمذهب مالك وقول غيره فيها أولى من قول ابن القاسم في غيرها وذلك لصحتها» (٢).


(١) تبصرة الحكام في أصول الأقضية، ومناهج الحكام، للقاضي برهان الدين إبراهيم بن علي بن أبي القاسم بن محمد بن فرحون، الطبعة الأولى،١٣٠٠ هـ‍،١/ ١٠٣،١٠٤ المطبوع مع كتاب فتح العلي المالك.
(٢) تبصرة الحكام لابن فرحون ١/ ١٠٨.

<<  <   >  >>