للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[ثالثا-الفرق بين الواجب عند الحنفية والجمهور]

لاحظنا من خلال تعريف الجمهور للواجب أنهم يقصدون به ما أمرنا الشارع به على وجه الإلزام، وأن من ترك أمر الشارع في جميع الأوقات قاصدا عدم الامتثال فإنه يستحق العقاب، ولا فرق عندهم بين أن يكون الأمر قد ثبت بدليل قطعي أم بدليل ظني.

أما الحنفية فإنهم يقصرون الواجب على الأمر الذي ثبت بدليل ظني.

فالفرق بينهم في إطلاق اصطلاح الواجب هو دليل ثبوت الأمر أهو قطعي أم ظني؟.

[رابعا-مرادفات الواجب]

ترد في كتب الجمهور ألفاظ مرادفة للواجب وهي كالتالي:

١ - الفرض: يذكر ويراد به الواجب، فلا فرق عندهم بينه وبين الواجب.

يقول الرازي: «واعلم أنه لا فرق عندنا بين الواجب والفرض» (١).

ونقل ابن قدامة المقدسي عن الشافعي أن: «الفرض هو الواجب» (٢).

٢ - اللازم.

٣ - الحتم.

٤ - المكتوب.

٥ - المستحق.


(١) المحصول في علم أصول الفقه لفخر الدين الرازي ١/ ٩٧. والرازي هو: محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن التميمي البكري أبو عبد الله الفخر الرازي، من تلاميذ البغوي ومن تصانيفه: معالم أصول الدين والمحصول وغيرها، توفي سنة ٥٤٤ هـ‍؛ طبقات الشافعية لأبي بكر بن هداية الله الحسيني حققه وعلق عليه عادل نويهض، الطبعة الثانية، (بيروت: دار الآفاق الجديدة،١٩٧٩ م)، ص ٢١٦.
(٢) نزهة الخاطر العاطر-شرح روضة الناظر وجنة المناظر، للشيخ عبد القادر أحمد بن مصطفى بدران الدوسي الدمشقي، الطبعة الثانية، (بيروت: دار ابن حزم، ١٤١٥ هـ‍/١٩٩٥ م)،١/ ٧٨؛ وابن قدامة تأتي ترجمته ص ٢٧٧ من هذا البحث.

<<  <   >  >>