للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يقول الغزالي: «الأشبه أي الحكم الأقوى شبها بالعلة، وذلك فيما لو كان للمسألة حكمان مبنيان على قياسين، لكن العلة في أحدهما أقوى من الآخر» (١).

[٩ - الأشهر]

هو القول الذي زادت شهرته على الآخر، وذلك لشهرة ناقله، أو مكانته عن المنقول عنه، أو اتفاق الكل على أنه منقول منه (٢).

[١٠ - قولهم: هذا مجمع عليه]

إذا قال الشافعية هذا مجمع عليه، فإنهم يعنون به إجماعهم وإجماع المذاهب الأخرى.

يقول الخطيب الشربيني: «وقولهم هذا مجمع عليه فإنما يقال فيما اجتمعت عليه الأمة» (٣).

[١١ - قولهم: «اتفقوا»، «وهذا مجزوم به»، «وهذا لا خلاف فيه»]

ويعبرون بهذه الألفاظ للدلالة على ترجيح الرأي باتفاق أهل المذهب، وجزمهم أنه لا يوجد مخالف بينهم لهذا الاتفاق، فهم يستعملون صيغ الترجيح هذه «فيما يتعلق بأهل المذهب لا غير» (٤).

[١٢ - قولهم: العمل على خلافه، وعليه العمل]

ويستعمل الشافعية صيغة الترجيح هذه عندما يكون الذي جرى عليه العمل خلاف الأشهر من حيث الدليل «فإذا تعارض الترجيح من حيث دليل المذهب والترجيح من حيث العمل ساغ العمل بما عليه العمل» (٥).


(١) الوسيط للغزالي ١/ ٢٩٢؛ الغاية القصوى للبيضاوي ١/ ١١٩.
(٢) الغاية القصوى للبيضاوي ١/ ١١٩.
(٣) مغني المحتاج للشربيني ١/ ٣٥.
(٤) مغني المحتاج للشربيني ١/ ٣٤؛ الفوائد المكية للسقاف ص ٤٥.
(٥) مغني المحتاج للشربيني ١/ ٣٤؛ الفوائد المكية للسقاف ص ٤٥.

<<  <   >  >>