للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فاستحق أن يخص باسم يميزه عن الواجب، خاصة وأنهم يرون في معنى الواجب الاضطراب إلى جانب كونه يستعمل بمعنى السقوط ولهذا الفرق في اللغة لزم التفرقة بينهما في الاصطلاح.

قال أبو زيد الدبوسي: «الفرض عبارة عن التقدير. . . وأما الوجوب:

فهو عبارة عن السقوط. . . إذا ثبت هذا فنحن خصصنا اسم الفرض بما عرف وجوبه بدليل قاطع، لأنه هو الذي يعلم من حاله أن الله تعالى قدره علينا» (١). ويقول فخر الإسلام البزدودي: «الفرائض في الشرع مقدرة لا تحتمل زيادة ولا نقصانا أي مقطوعة ثبتت بدليل لا شبهة فيه. . . وسميت مكتوبة، وهذا الاسم يشير إلى ضرب من التخفيف ففي التقدير والتناهي يسر يشير إلى شدة المحافظة والرعاية، وأما الواجب فإنما أخذ من الوجوب وهو السقوط. . .، ويحتمل أن يؤخذ من الوجبة، وهو الاضطراب سمى به لاضطرابه، وهو في الشرع اسم لما لزمنا بدليل فيه شبهة» (٢).

[٢ - الطريق الذي ثبت به كل منهما]

وهذا مبرر آخر للحنفية كدليل للتفرقة، بين الفرض والواجب وهو الدليل الذي ثبت به كل منهما، فالفرض ثبت بدليل قطعي، بينما الواجب ثبت بدليل ظني.

[ثالثا-مناقشة أدلة الفريقين]

لم تسلم أدلة كل من الفريقين من الاعتراضات ثم الردود عليها ليثبت كل فريق سلامة ما ذهب إليه.

فلم يسلم الحنفية للجمهور بأن الفرض والواجب مترادفان واعترضوا عليهم بما يلي:


(١) المحصول للرازي ١/ ٩٧.
(٢) كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي، تأليف الإمام علاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري المتوفى سنة ٧٣٠ هـ‍، ضبط وتعليق وتخريج محمد المعتصم بالله البغدادي-دار الكتاب العربي ٢/ ٥٤٩ - ٥٥١.

<<  <   >  >>