للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إليه عامة أصحاب أحمد كابن حامد وابن حمدان وابن تيمية وابن مفلح (١) والمرداوي (٢)، قال الحسن بن حامد: «إن صدر الجواب عن إمامنا في مسألة يقول: لا تجزىء، أو إطلاق يقول: أخشى أن يقع، أو ما شابه ذلك، فكله علم للتحريم» (٣)، وذكر مثالا على ذلك قال: قال صالح: قلت لأبي: صلاة الجماعة؟ قال: أخشى أن تكون فريضة (٤).

ورد ابن حامد رأي من يرى أنها للوقف أو الشك فقال: «إن هذا لا وجه لقائله» (٥)، ويؤيد صحة ما ذهب إليه ابن حامد، بقية أئمة المذهب، حيث إنهم يرجحون أن تكون دلالة اللفظ للتحريم، ويظهر ذلك من سياق الكلام يقول ابن تيمية: وأخشى أو أخاف أن يكون أو لا يكون ظاهر في المنع وقيل: للوقف» (٦)، فإن يعبر ب‍ «قيل» للرأي الثاني فيه دلالة على ضعفه، وهذا ما يراه ابن حمدان أيضا حيث ذكر بعد قوله وقيل: هما للوقف والشك، قال: «وفيه بعد لأن هذه الألفاظ تستعمل عرفا غالبا في الامتناع عن فعل شيء خوف الضرر منه وحيث أمتنع من الفتوى إنما كان تخفيفا على الناس» (٧).

ومن استعمالات هذين اللفظين:

قال عبد الله: سألت أبي عن الصلاة خلف من يسكر؟ فقال: لا يعجبني، فقلت: ولم؟ قال: أخشى أن لا يتنزه من البول (٨).

وفي إجابته عن سؤال العتق قال مهنا قلت: قال لعبده: لا ملك لي عليك، قال: «أخاف أن يكون عتق» (٩).


(١) الفروع ١/ ٦٨.
(٢) الإنصاف ١٢/ ٢٤٩؛ وانظر: معونة أولي النهى للفتوحي ٩/ ٥٧٨.
(٣) - (٤) تهذيب الأجوبة لابن حامد ص ١١٤.
(٥) المرجع السابق ص ١١٩.
(٦) المسودة لآل تيمية ص ٤٧٢.
(٧) صفة الفتوى لابن حمدان ص ٩٢.
(٨) مسائل عبد الله ٢/ ٣٧١.
(٩) تهذيب الأجوبة لابن حامد ص ١٢٠.

<<  <   >  >>