للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حتى يسمى أداء؟ ذهب العلماء في ذلك مذهبين، مذهب الجمهور، ومذهب الحنفية.

فالجمهور لا يشترطون وقوع جميع الفعل، في الوقت المقدر له، بل يكفي وقوع بعضه ليسمى أداء، على أن يشتمل هذا البعض على معظم الأفعال، وما يأتي بعده تكرار له، كأن يدرك المصلي ركعة واحدة في الوقت المقدر وبقية الركعات خارج الوقت فيسمى فعله أداء.

يقول البدخشي: «فإنه إذا أوقع ركعة في الوقت كانت أداء مع أن صلاته لم تقع فيها بل الواقع هو البعض» (١).

والمالكية أيضا يشترطون وقوع ركعة لكي تسمى الصلاة أداء.

يقول السيد الجرجاني: فإن قيل: إذا وقعت ركعة من الصلاة في وقتها وباقيها خارجه فهل هو أداء أو قضاء؟ قلنا: ما وقعت في الوقت أداء والباقي قضاء في حكم الأداء تبعا (٢).

واستدلوا على ذلك بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» (٣).

أما الأحناف فهم أيضا لا يشترطون وقوع جميع الفعل في وقته المقدر لكي يسمى أداء إلا أنهم اكتفوا بوقوع تكبيرة الإحرام في الصلاة مثلا فمن أدرك تكبيرة الإحرام في الوقت المقدر تكون الصلاة أداء.


(١) مناهج العقول شرح مناهج الوصول في علم الأصول للإمام محمد بن الحسن البدخشي (لبنان: بيروت، دار الكتب العلمية)،١/ ٩٠.
(٢) مختصر المنتهى الأصولي لابن الحاجب عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس الدويني (مكتبة الكليات الأزهرية عيسى أمبابي وأخوه)،١/ ٢٣٤.
(٣) أخرجه البخاري-كتاب مواقيت الصلاة، باب من أدرك من الصلاة ركعة ١/ ١٤٥ واللفظ له. وأخرجه مسلم-كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة رقم الحديث (٦٠٧)،١/ ٤٢٣.

<<  <   >  >>