للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يقول محب الله بن عبد الشكور: «الأداء فعل الواجب في وقته المقدر له شرعا، وقيل: ابتداؤه كالتحريمة عند الحنفية وركعة عند الشافعية» (١).

ويظهر من عرض الرأيين أن الجميع متفق على أنه لا يشترط وقوع جميع الفعل في الوقت المقدر له شرعا بل يكفي وقوع بعضه ولكنهم اختلفوا في مقدار هذه البعض ويبدو أن رأي الجمهور أصوب لقوة الدليل.

[المسألة الثانية: اصطلاح الإعادة]

أولا-المراد بالإعادة:

[١ - معنى الإعادة في اللغة]

أصل كلمة الإعادة من عود، ومنها تعود على الشيء وعاوده وعواد، واعتاده، استعاده، أعاده، واستعدته الشيء فأعاده إذا سألته أن يفعله ثانيا (٢).

[٢ - معنى الإعادة في الاصطلاح]

الإعادة: «ما فعل ثانيا في وقت الأداء لخلل في الأول» (٣).

فإذا فعل المكلف العبادة في وقتها المقدر لها شرعا مرة ثانية، وذلك بسبب خلل في المرة الأولى، فإن الثانية تسمى إعادة ويشترط أن يقع الفعل في الوقت المقدر له شرعا، وكذلك أن يكون في الفعل الأول خلل أفسده مما جعله يعيده ثانيا.


(١) فواتح الرحموت للعلامة عبد العلي نظام الدين الأنصاري بشرح مسلم المثبوت في أصول الفقه للشيخ محب الله بن عبد الشكور-دار الفكر للطباعة والنشر،١/ ٨٥.
(٢) لسان العرب مادة عود ٢/ ٩٢٠.
(٣) إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر د. عبد الكريم النملة ٢/ ٢٥١.

<<  <   >  >>