للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأيضا الإمام النسفي من الحنفية ذهب مذهب عامة الحنفية فيقول:

«والقضاء يجب بالسبب الذي وجب به الأداء عند الجمهور» (١).

ذلك هو رأي الأصوليين في الدليل الموجب للقضاء والجمهور يرون أنه لا بد من أمر جديد للقضاء أما عامة الأحناف وبعض الحنابلة وبعض المعتزلة فيرون أن القضاء يجب بما وجب به الأداء.

[رابعا-هل القضاء يشمل المندوب]

للعلماء في هذه المسألة رأيان؛ فجمهور العلماء من الشافعية والحنابلة على أن المندوب يقضى إذا فات وقته المحدد، ولذلك فإن القضاء يتعلق بالمندوب الذي له وقت معين، أما المندوب المطلق فإنه لا يقضى، فهم يرون أن قضاء السنة سنة كما أن قضاء الواجب واجب.

يقول السبكي: «توهم بعضهم أن المندوب لا يسمى قضاء، وأن قول الفقهاء بقضاء الرواتب مجاز والذي يقتضيه كلام الأكثرين، والاصطلاح أنه لا فرق بين الواجب والمندوب» (٢).

فالسبكي هو من الشافعية يرى أن القضاء يشمل المندوب وكذلك ابن قدامة من الحنابلة فإنه أطلق الكلام في تعريفه للإعادة فقال: «الإعادة فعل الشيء وهذا يدل على أنه لم يخص الإعادة والقضاء والأداء بالواجب بل تتعلق بالمندوب كما تتعلق بالواجب» (٣).

أما الحنفية والمالكية فإنهم يقولون بقضاء سنة الفجر، ولا قضاء للمندوب في غير هذا.

يقول ابن جزي: «والعبادات على ثلاثة أقسام، منها: ما يوصف


(١) كشف الأسرار للنسفي ١/ ٦٦.
(٢) الإبهاج شرح المنهاج ١/ ٧٨.
(٣) إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر د. عبد الكريم النملة ٢/ ٢٦٣.

<<  <   >  >>