للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ثم الصوم متتابع شهران بالهلال، إن بدأ به، وإلا تمم المنكسر ثلاثين من الثالث (١) كأن مرض في أثناء أحدهما أو فيهما، ثم (٢) صح إن (٣) عجز عن العتق وقت الأداء. وقيل: وقت الوجوب. وهل خلاف؟ تأويلان. لا لمن قدر ولو بملك محتاج إليه للمرض (٤) أو منصب أو سكن (٥) لا فضل فيه، أو يملك أَمَةً ظاهر منها لم يملك غيرها، ويجزئه عتقها على المنصوص، ويحل له تزويجها (٦) ولو تكلف المعسر العتق أجزأ.

ولو أيسر في أثناء صومه (٧) لم يلزمه العتق، واستحب في اليومين على الأصح، وتعين لمن أفسد صومه بعد يسره ولو بقي منه يوم، وَفَرْضُ مَنْ طُلِبَ بالفيئة وقد التزم عتق من يملك - عشر سنين الصوم على المنصوص؛ كعبد ولو بشائبة إن قوي عليه، وإلا أطعم على المشهور - إن أذن سيده - وإلا انتظر.

وله منعه إن أضر بخدمته ولم يؤد خراجه على المشهور. وفيها: أحب إلي أن يصوم وإن أذن له في الإطعام (٨). فحمل على الوهم؛ لأنه فرضه، أو لأن جوابه في كفارة اليمين. وقيل: عن العاجز فقط. وقيل: (أَحَبُّ) للوجوب. وقيل: (أَحَبُّ) لسيده عدم المنع. وقيل: معناه إذا [ب/١٠٥] منعه الصوم. وفيها: إن أذن له أن يطعم عنه (٩) في اليمين


(١) في (ح٢): (الثلاث).
(٢) قوله: (ثم) زيادة من (ق١).
(٣) في (ح١): (لمن)، وفي (ح٢): (كمن).
(٤) في (ح٢): (لكمرض).
(٥) في (ح٢): (مسكن).
(٦) في (ق١): (تزوجها).
(٧) قوله: (صومه) ساقط من (ح١).
(٨) انظر المدونة: ٢/ ٣٢٠.
(٩) قوله: (عنه) زيادة من (ق١).

<<  <  ج: ص:  >  >>