للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الدرهمين (١) لعدم استحقاقهما، ولا يقبل قول مبتاع في ادعاء عيب أو قدمه إن خفي إلا برؤية وبينته، أو مع مصاحبته لعيبٍ قديم [ب/١٣٢]، وإلا فالقول للبائع إن احتمل، ولمن قوي سببه منهما إن كان مما يحدث عند المبتاع أو علم نفيه عن البائع، وحلف من لم يقطع بصدقه كمبتاع على البت مع شاهد بقدم عيب، وعلى عدم رؤية عيب ظاهر حين البيع على الأصح فيهما، ولو شهد واحد بعيب قديم وآخر بحادث؛ فمن حلف مع شاهده قضى له به (٢)، وقيل: لا (٣) رد، وإذا لم توجد عدول قُبِلَ غيرهم ولو كفاراً للضرورة وإن واحداً. وقيل: لا يقبل فيه إلا عدلان من أهل النظر والمعرفة.

عبد الملك: ولو مات العبد أو غاب لم يثبت غيبته إلا بعدلين باتفاق أصحاب مالك، وتقبل المرأتان فيما لا يطلع عليه الرجال. وقيل: إن كان في الفرجين، وإلا نقر (٤) عنه الثوب ونظره (٥) الرجال (٦)، ويمينه بعته، وفي ذي التوفية وأقبضته وما هو به، فقيل: بتاً، وقيل: نفياً للعلم، ومشهورها: بتاً في الظاهر ونفياً للعلم في الخفي، وفي صفة يمين المبتاع إن نكل البائع، الأقوال.

وإن اختلفا في تاريخ (٧) بيع يختلف به قدم العيب وحدوثه؛ صدق البائع على الأصح، وإذا فسخ ردَّ ولد كصوفٍ (٨) تم، وثمرة أُبِّرَتْ يوم البيع على الأصح إن كانت


(١) من قوله: (قيمته ويرد ..) في (ق١): (خمسة ويرد الدرهمين).
(٢) قوله: (به) مثبت من (ح٢).
(٣) قوله: (لا) ساقط من (ح١).
(٤) في (ح٢): (بقر).
(٥) في (ح٢): (نظر إليه).
(٦) من قوله: (وقيل: إن كان ...) ساقط من (ق١).
(٧) في (ح٢): (تأخير).
(٨) في (ق١): (رد ولو كصرف).

<<  <  ج: ص:  >  >>