للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أو دفعها له في مسجد فوضعها على نعله فذهبت، واختير إن وضعت بحضرة ربها أو كانت كثيرة لا تجعل في الكم وإلا ضمن.

ولو نشرها من فوق نعله ناسياً ضمن، وبدعوى دفع بلا بينة لوارث أو مرسل إليه معيناً (١) بصدقه عليه إن كذبه.

وصدق في دفع صدقة لغير معين مطلقاً، ولو ادعى وارث مودع رداً على ربها بلا بينة لم يصدق كهو على الوارث مطلقاً أو على ربها إن قبضها بإشهاد توثق عَلَى الْمَشْهُورِ، وكذا عامل قراض ومستأجر، وقيل: بتصديق الجميع، وثالثها: يصدق المستأجر، ورابعها: والعامل دون المودع [أ/١٦٩] ولو قبضها دون بينة أو لم يقصد التوثق أو أشهد لخوف دعوى سلف أو موتٍ صدق بيمينه كدعوى تلف، ومشهورها يحلف المتهم، فإن نكل حلف ربها وأغرمه عَلَى الْمَشْهُورِ، وثالثها: دون يمين.

ولو شرط نفي الحلف لم يفده وصدق إن قال لا أدري أضاعت أم رددتها أم تلفت إلا أن يقبضها ببينة فلا يبرأ إلا بها، وحلف ما هي عندي، ولقد ضاعت ولو رددتها، وإن قبضها ببينة، وقال: إن كنت دفعت لي شيئاً فقد ضاع حلف وبرئ.

ولو حلف لا دفعها الساعة ثم قال تلفت قبلها، ضمن كبعدها إن منعها بلا عذر، وقيل: لا ضمان، وحمل على الوفاق، وقيل: إن كانت معه أو عند بابه دون غلق ونحوه، وإلا فلا كقوله لا أدري متى تلفت وحلف، ولو امتنع حتى يأتي الحاكم، فثالثها: لابن القاسم إن قبضها بلا بينة ضمن لا إن قال ضاعت منذ سنين وكنت أرجوها.

أما لو أقر بها عند الطلب ثم قال في الغد تلفت قبل ذلك ضمنها، وكذا القراض، وقيل: إلا أن يكون ربها بالبلد ولم يكن يذكر ذلك، وقيل: يحلف ويبرأ، ولو كانت لمن


(١) قوله (معينا) ساقط من (ق١).

<<  <  ج: ص:  >  >>