للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أو حربي بين الرمي والإصابة فدية مُسْلِمٍ على الأول، وَهَدَرٌ على الثاني. ولو أسلم مرتد رمى مسلماً خَطَأً بينهما فالدية على العاقلة على الأول، وفي ماله على الثاني. ولو جرح مسلم نصرانياً ثم أسلم أو تمجس، أو مجوسياً (١) ثم أسلم أو تنصر فدية ما صار إليه على الأول، وما كانا عليه على الثاني. ولو ارتد مسلم بعد قطع يده ثم ترامى جُرْحُهُ فمات فالقصاص في اليد فقط باتفاق منهما.

والجرح كالنفس في الفعل والفاعل والمفعول، إلا أدنى جَرَحَ أعلى فلا يُقْتَصُ له منه عَلَى الْمَشْهُورِ، كعبد قطع يد حر، أو كافر قطع يد مسلم. وقيل: يُخَيَّرُ المُسْلِمُ بين القصاص والدية. وخرج (٢) في العبد مثله (٣). وقيل: يجتهد الحاكم. ووقف فيه مالك. ورجح القصاص لعموم قوله تعالى: {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} [المائدة:٤٥]. وتقطع الأيدي بالواحدة [ب/٢٠٩] فإن تميزت جناية كُلٍّ ولم يتمالئوا اقتص منه بقدرها بالمساحة، وإن تمالئوا قطعوا جميعاً.

واقتص في عمد دَامِيَةٍ سال دمها - وتسمى دامعة بعين مهملة - وحَارِصَةٍ (٤) شَقَّتِ الْجِلْدَ - وسميت (٥) بالرامية - وَسِمْحَاقٍ (٦) كَشَطَتْهُ وتسمى بالحارصة، وَبَاضِعَةٍ (٧) شَقًتِ


(١) قوله: (أو مجوسياً) ساقط من (ح١).
(٢) في (ق١): (وجرح).
(٣) قوله: (مثله) زيادة من (ق١).
(٤) والحَرْصُ: الشَّقُّ، والحَرْصةُ من الشِّجاج التي حَرَصَت من وراء الجِلْد ولم تُخَرِّقه. انظر لسان العرب ٧/ ١١.
(٥) في (ح١): (وتسمى).
(٦) السِّمْحاق: جلدة رقيقة فوق قِحْف الرأس إذا انتهت الشجّة إليها سميت سِمْحاقاً، وكل جلدة رقيقة تشبهها تسمى سِمْحاقاً. ابن سيده: السِّمْحاق من الشِّجاج التي بينها وبين العظم قشرة رقيقة، وقيل: السِّمْحاق مِنَ الشِّجاج التي بلغت السِّحاءة بين العظم واللحم، وتلك السَّحاءة تسمى السِّمْحاق وقيل: هي الشجة التي تبلغ تلك القِشرة حتى لا يبقى بين اللحم والعظم غيره. انظر لسان العرب ١٠/ ١٦٤.
(٧) الباضِعَةُ: هي التي تشق اللحم شقّاً كبيراً. انظر لسان العرب ٨/ ١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>