للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

باب الزنا (١)

الزنا وطءُ مكلفٍ عمداً فَرْجَ آدمي بلا شبهة، وتسلط شرعي، وخلاف؛ فيحد واطئ الميتة، وقيل: يؤدب كالزوج. وواطئ الصغيرة يوطأ مثلها، وقيل: مطلقاً. ولائط يرجم (٢) مطلقاً (٣)، وإن عبداً أوكافراً. وقيل: يُجْلَدُ العبد، ويؤدب الكافر. وأجنبية في دبر، وفيها: هو زنا. وقيل: لواطٌ. وخامسة عَلِمَ بتحريمها. ومعتقة عليه بملك كذلك، ورأيه في الأمة أنها تعتق بنفس الشراء، أو مقلده يرى ذلك، وإلا لم يحد. وَمُحَرَّمَةٌ بنسب أو رضاع أو صهر بنكاح. ومبتوتة ولو في عدة. وهل وإن أبتّ (٤) في مرة؟ تأويلان. ومطلقة قبل بناء. ومعتقة دون عقد فيهما. وحربية بأرض إسلام إن خرجت بنفسها، وكذا بأرضها على الأصح، أما إن أخرجها (٥) هو فلا حد. وأمة مستأجرة وإن لوطئ. ومودعة، ومرهونة، وذات مغنم على الأصح، إلا من سرية قَلَّتْ فلا يحد اتفاقاً.

ولو مكنت مملوكها فوطئها أو مجنوناً حُدَّتْ (٦) [ب/٢١٨] بخلاف الصغير.

وأعذر جاهل بعين ولو مع شك أو حكم، إلا في زنى واضح على الأصح، لا بمساحقة إلا الأدب اجتهاداً (٧). وقيل: تُجْلَدُ كل واحدة خمسون جلدة.

ولا بإتيان بهيمة ويؤدب، وقيل: يُحَدُّ. وهي (٨) في الذبح والأكل وغيرهما كغيرها.


(١) قوله: (الزنا) ساقط من (ح٢).
(٢) في (ح٢): (برجم).
(٣) قوله: (مطلقاً) زيادة من (ق١).
(٤) في (ح٢): (أبتت).
(٥) في (ح١، ق١): (أخرجها).
(٦) قوله: (حدت) ساقط من (ح٢).
(٧) قوله: (اجتهاداً) ساقط من (ق١).
(٨) قوله: (وهي) ساقط من (ح١).

<<  <  ج: ص:  >  >>