للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مع (١) مجيء الإمام قطعها اتفاقاً، ولو ابتدأها قبله ثم جاء وهو فيها خففهاً، وإن كان في التشهد سلم (٢) ولا يتربص للدعاء خلافاً لابن حبيب.

وحرم نهي لاغ، وتحصيبه، وإشارة إليه، واستقباله غير الصف الأول، وإذا رجا ذو العذر زواله أخر الظهر، وإلا فله تعجيلها، وغير المعذور يصليها مدركاً لركعة لا تجزئه على الأصح لا غير المدرك، وفي صلاتها جماعة، ثالثها: المشهور تجوز لذوي العذر، فإن جمعها من لا عذر له لم يعد على الأظهر.

والغسل وإن لمن لا تلزمه سنة على المشهور، كاتصاله بالرواح. وقال ابن وهب: وغير متصل، ولا يجزئ قبل الفجر، بخلاف العيد، وأعاد إن تغدى أو نام اختياراً، إلا لأكل خفيف، فإن نسيه ثم ذكره في المسجد خرج فاغتسل إن اتسع الوقت وإلا فلا، ولا يجزئ بالمضاف بالرياحين على المشهور، ويفتقر إلى نية خلافاً لأشهب، ويستحب الزينة، وقص الشارب والظفر، ونتف الإبط، وَالِاسْتِحْدَادُ، والسواك والتجمل بالثياب والطيب، والمشي، والتهجير وهو أفضل من التبكير خلافاً لابن حبيب، وفي الأولى: الجمعة، وفي الثانية: هل أتاك. ويجوز: بسبح، أو المنافقون، ويكره ترك العمل يومهاً. وقيل: استناناً لا لاستراحة، وتنفل إمام قبلها، وجالس عند الأذان، وحضور شابة لم يخش منها فتنة وإلا منع، وسفر بعد الفجر على المشهور، وجاز قبله، وحرم بالزوال على المعروف. وقيل: يكره.

وتسقط بمرض يشق الحضور معه، أو تمريض من يخشى عليه الموت، أو لكونه مشرفاً، أو لجنازة أخٍ أو صديق ونحوه إن لم يجد من يقوم بأمره، وقيل: إن خشي تغيره وإلا فلا، أو لشدة مطرٍ وفيه روايتان، أو جذام على الأصح، أو خوف على مال، أو


(١) في (ح١، ح٢): (ابتدأها بعد).
(٢) قوله: (سلم) ساقط من (ق١).

<<  <  ج: ص:  >  >>