للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

[[٢٨] باب من نسي أن يقرأ في الأولى فقرأ في الثانية]

١٩١ - قيل لأحمد بن حنبل: حديث ضمضم بن جَوْس (١) ((أن عمر - رضي الله عنه - نسي أن يقرأ في [٢٨٢] الأولى، فقرأ في الثانية الحمد مرتين)) (٢)؟ قال: أنا لا آخذ بهذا (٣). قيل: تذهب إلى حديث عبادة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب) (٤)؟ قال: حديث جابر: (إلا بفاتحة الكتاب في كل ركعةٍ) (٥).


(١) ضمضم بن جَوْس اليمامي، ثقةٌ، من الثالثة. ٤. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٢٩٩١.
(٢) رواه عبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح ٢٧٥١، كتاب الصلاة، باب من نسي القراءة، ٢/ ١٢٣، وابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح ٤١٢٢، كتاب الصلاة، باب من كان يقول إذا نسي القراءة في الأوليين قرأ في الأخريين، ١/ ٣٥٩، والإمام أحمد في , صالح بن أحمد، مسائل الإمام أحمد، مرجع سابق، ٧٦٨ والبيهقي في السنن الكبرى، مرجع سابق، ح ٣٧٩٨، كتاب الصلاة، باب من قال تسقط القراءة عمن نسي ومن قال: لا، ٢/ ٣٨٢. جميعهم من طريق عكرمة بن عمار، عن ضمضم بن جوس، عن عبد الله بن حنظلة. قال البيهقي: هذه الرواية تفرد بها عكرمة بن عمار عن ضمضم بن جوس، وسائر الروايات أكثر وأشهر، وإن كان بعضها مرسلا.
(٣) المسألة بنحوها في صالح بن أحمد، مسائل الإمام أحمد، مرجع سابق، ٣٣١.
(٤) رواه البخاري، في القراءة خلف الإمام، مرجع سابق،، ح ٥٥، ١/ ٢٤، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم وأدنى ما يجزي من القراءة، ويعقوب بن إسحاق أبو عوانة النيسابوري , مستخرج أبي عوانة، تحقيق: أيمن بن عارف الدمشقي، ط ١، (بيروت: دار المعرفة، ١٤١٩ هـ) , ح ١٦٦٨، بيان الدليل على إيجاب إعادة الصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ١/ ٤٥١، وأصله في البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، ح ٧٥٦، كتاب الأذان، أبواب صفة الصلاة، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها، ومسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق, ح ٣٩٤، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، ١/ ٢٩٥.
(٥) رواه مالك، موطأ مالك، مرجع سابق, ح ٣٨، كتاب الصلاة، باب ما جاء في أم القرآن، ١/ ٨٤، وعبدالرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح ٢٧٤٥، كتاب الصلاة، باب لا صلاة إلا بقراءة، ٢/ ١٢١، وابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح ٣٦٢١، كتاب الصلاة، من قال لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ومن قال وشيء معها، ١/ ٣١٧، ١١٤، والترمذي، سنن الترمذي، مرجع سابق، ح ٣١٣، أبواب الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر الإمام، ٢/ ١٢٤، والبيهقي في السنن الكبرى، مرجع سابق، ح ٢٧٢٥، كتاب الصلاة، جماع أبواب صفة الصلاة، باب من قال لا يقرأ خلف الإمام على الإطلاق، ٢/ ١٦٠، جميعهم موقوفًا، ورواه مرفوعًا الطحاوي في شرح معاني الآثار، مرجع سابق, ح ١٣٠٠، باب القراءة خلف الإمام، ١/ ٢١٨، والدارقطني، سنن الدارقطني، مرجع سابق, ح ١٢٤١، كتاب الصلاة، باب ذكر قوله صلى الله عليه وسلم: " من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة " واختلاف الروايات، ٢/ ١١٤، والبيهقي في , القراءة خلف الإمام، ح ٣٥٣، باب ذكر أخبار يحتج بها من زعم أن لا قراءة خلف، ١/ ١٦٢. ورجح الموقوف الدارقطني والبيهقي وابن عبدالبر والألباني.
ينظر: التمهيد، مرجع سابق، ١١/ ٤٨ , الألباني , السلسلة الضعيفة، مرجع سابق، ح ٥٩١.

<<  <   >  >>