للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومن آداب الصيام:

[٩ - التعجيل بقضاء ما أفطره من رمضان]

الأصل: المبادرة إلى قضاء ما فات من صيام رمضان، ويجوز تأخير القضاء ما لم يتضيق الوقت، بألا يبقى بينه وبين رمضان القادم إلا ما يسع أداء ما عليه، فيتعين ذلك الوقت للقضاء عند الجمهور.

فإن لم يقض فيه: فقد نص الشافعية والحنابلة على تأثيمه بالتأخير إذا فات وقت القضاء من غير عذر؛ لقول عائشة -رضي الله عنها-: «كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إِلَّا فِي شَعْبَانَ، الشُّغْلُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» (١).

قالوا: ولو أمكنها لأخرته؛ ولأن الصوم عبادة متكررة فلم يجز تأخير الأولى عن الثانية كالصلوات المفروضة.

وذهب الحنفية إلى أنه: يجوز تأخير القضاء مطلقًا ولا إثم عليه، وإن هَلَ عليه رمضان آخر، لكن المستحب عندهم المتابعة مسارعة إلى إسقاط الواجب (٢).

حكم من فرط في قضاء رَمَضَان حَتى جاء رَمَضَان آخر:

قال سفيان: إذا كان على رجل رمضان فلم يقضه حتى أدركه رمضان آخر وفرط فيما بينهما فليصم هذا مع الناس، ويقضي الذي فاته، وليطعم م كان كل يوم نصف صاع، وكذلك قال إسحاق وأحمد.

وقال أصحاب الرأي: يقضي وليس عليه إطعام.

ويروى عن ابن عمر أنه قال: يطعم عن كل يوم، وليس عليه قضاء.


(١) أخرجه مسلم (١١٤٦).
(٢) انظر: الموسوعة الفقهية (١٠/ ١٠).

<<  <   >  >>