للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومن مكروهات الصيام:

٤ - ذوق الطعام لغير الحاجة (١):

الذوق: هو معرفة الشيء بفمه من غير إدخال عينه في حلقه.

ويكره للصائم ذوق الشيء بالفم، لما فيه من تعريض الصوم للفساد؛ لأنه لا يؤمن أن يصل إلى جوفه (٢).

قال ابن قدامة في «المغني»: قال أحمد: أحب إلي أن يجتنب ذوق الطعام، فإن فعل لم يضره، ولا بأس به. قال ابن عباس: لا بأس أن يذوق الطعام والخل والشيء يريد شراءه.

وكان الحسن: يمضغ الجوز لابن ابنه وهو صائم، ورخص فيه إبراهيم. قال ابن عقيل: يكره من غير حاجة، ولا بأس به مع الحاجة، فإن فعل فوجد طعمه في حلقه أفطر، وإلا لم يفطر (٣).

وقال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-: يكره أن يذوق الصائم طعامًا كالتمر والخبز والمرق، إلا إذا كان لحاجة فلا بأس، ووجه هذا: أنه ربما ينزل شيء من هذا الطعام إلى جوفه من غير أن يشعر به، فيكون في ذوقه لهذا الطعام تعريض لفساد الصوم، وأيضًا: ربما يكون مشتهيًا الطعام كثيرًا، ثم يتذوقه لأجل أن يتلذذ به، وربما يمتصه بقوة، ثم ينزل إلى جوفه.

والحاجة: مثل أن يكون طباخًا يحتاج أن يذوق الطعام لينظر ملحه أو حلاوته، أو يشتري شيئًا من السوق يحتاج إلى ذوقه، أو امرأة تمضغ لطفلها تمرة، وما أشبه ذلك (٤).


(١) انظر: المبسوط للسرخسي (٣/ ١٠٠، ١٠١)، والمدونة لمالك (١/ ٢٧٠)، والمجموع للنووي (٦/ ٣٥٤)، والمغني لابن قدامة (٣/ ١٢٥).
(٢) انظر: البناية شرح الهداية لبدر الدين العيني (٤/ ٦٧).
(٣) انظر: المغني لابن قدامة (٣/ ١٢٥).
(٤) انظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع لابن عثيمين (٦/ ٤٢٥).

<<  <   >  >>