للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال صاحب البيان: ويكره للصائم مضغ الخبز، فإن كان معه صبي يحتاج إلى مضغ الخبز له لم يكره؛ لأنه موضع ضرورة، فإن نزل إلى حلقه أفطر (١).

وقال النووي -رحمه الله- في «المجموع»: يكره له -أي: للصائم- مضغ الخبز وغيره من غير عذر، وكذا ذوق المرق والخل وغيرهما، فإن مضغ أو ذاق ولم ينزل إلى جوفه شئ منه لم يفطر.

فإن احتاج إلى مضغه لولده أو غيره ولم يحصل الاستغناء عن مضغه لم يكره؛ لأنه موضع ضرورة، وروى البيهقي بإسناده الصحيح عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه قال: «لا بأس أن يتطاعم الصائم بالشئ» يعني: المرقة ونحوها (٢).

وقال السرخسي -رحمه الله-: ولا بأس بأن تمضغ المرأة لصبيها طعامًا إذا لم تجد منه بدا؛ لأن الحال حال الضرورة، ويجوز لها الفطر لحاجة الولد فلأن يجوز مضغ الطعام كان أولى.

فأما إذا كانت تجد من ذلك بدا يكره لها ذلك؛ لأنها لا تأمن أن يدخل شيء منه حلقها فكانت معرضة صومها للفساد، وذلك مكروه عند عدم الحاجة قال - صلى الله عليه وسلم -: «من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه»، والله تعالى أعلم بالصواب (٣).


(١) البيان في مذهب الإمام الشافعي، العمراني (٣/ ٥٣٣، ٥٣٤).
(٢) المجموع، النووي (٦/ ٣٥٤).
(٣) المبسوط، السرخسي (٣/ ١٠٠، ١٠١).

<<  <   >  >>