للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ورواه أبو داود عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، وفيه: «لأن اليهود والنصارى يُؤخِّرونَ» (١).

قال النووي: فيه الحث على تعجيله بعد تحقق غروب الشمس، ومعناه: لا يزال أمر الأمة منتظمًا وهم بخير ما داموا محافظين على هذه السُنة، وإذا أخروه كان ذلك علامة على فساد يقعون فيه، أ. هـ

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لأن اليهود والنصارى يُؤخِّرونَ» قال الطيبي: في هذا التعليل دليل على أن قوام الدين الحنيفي على مخالفة الأعداء من أهل الكتاب، وأن في موافقتهم تلفًا للدين، أ. هـ

وروى مسلم أن عائشة -رضي الله عنها- سئلت عن رجل من أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم -[وهو عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -] يعجل المغرب والإفطار، فقالت: «هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ» (٢).

قال الشافعي في «الأم»: تعجيل الفطر مستحب، أ. هـ.

وقال ابن حزم في «المحلى»: ومن السنة تعجيل الفطر وتأخير السحور، وإنما هو مغيب الشمس عن أفق الصائم ولا مزيد، أ. هـ.

وقد ذكر العلماء عدة حكم لاستحباب تعجيل الفطر، فمنها:

١ - مخالفة اليهود والنصارى.

٢ - اتباع السنة وموافقتها.

٣ - أن لا يزاد في النهار من الليل.

٤ - أنه أرفق بالصائم، وأقوى له على العبادة.


(١) أخرجه أبو داود في «سننه» (٢٣٥٣).
(٢) أخرجه مسلم (١٠٩٩).

<<  <   >  >>