للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فإن شك في ذلك كأن تردد في بقاء الليل لم يسن التأخير بل الأفضل تركه؛ للخبر الصحيح: «دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ (١)» (٢).

قال الإمام الشافعي -رحمه الله-: وأحب تعجيل الفطر وتأخير السحور؛ اتباعًا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٣).

وقال الإمام النووي -رحمه الله-: قال أصحابنا: وإنما يستحب تأخير السحور مادام متيقنًا بقاء الليل، فمتى حصل شك فيه فالأفضل تركه (٤).

وقال ابن حجر في «فتح الباري»: «قال بن عبد البر: أحاديث تعجيل الإفطار وتأخير السحور صحاح متواترة، وعند عبد الرزاق وغيره بإسناد صحيح عن عمرو بن ميمون الأودي قال: كان أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - أسرع الناس إفطارا وأبطأهم سحورًا» (٥).

وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه -، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ - رضي الله عنه -، حَدَّثَهُ: «أَنَّهُمْ تَسَحَّرُوا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ قَامُوا إِلَى الصَّلاَةِ». قُلْتُ: كَمْ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: «قَدْرُ خَمْسِينَ أَوْ سِتِّينَ» يَعْنِي: آيَةً (٦).


(١) أخرجه أحمد في «المسند» (١٧٢٣)، والترمذي في «سننه» (٢٥١٨)، والنسائي في «السنن الكبرى» (٥٢٠١)، والدارمي في «سننه» (٢٥٧٤).
(٢) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الخطيب الشربيني (٢/ ١٦٦).
(٣) مختصر المزني (٨/ ١٥٣)،
(٤) المجموع شرح المهذب، النووي (٦/ ٣٦٠).
(٥) فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن حجر (٤/ ١٩٩).
(٦) أخرجه البخاري (٥٧٥).

<<  <   >  >>