للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال ابن قدامة -رحمه الله-: ينبغي للصائم أن يحرس صومه عن الكذب والغيبة والشتم والمعاصي (١).

وقال ابن بطال -رحمه الله-: «قال المهلب: فيه دليل أن حكم الصيام الإمساك عن الرفث وقول الزور، كما يمسك عن الطعام والشراب، وإن لم يمسك عن ذلك فقد تنقص صيامه وتعرض لسخط ربه وترك قبوله منه.

وقال غيره: وليس معناه أن يؤمر بأن يدع صيامه إذا لم يدع قول الزور، وإنما معناه: التحذير من قول الزور، وهذا كقوله - عليه السلام -: «مَنْ بَاعَ الْخَمْرَ فَلْيُشَقِّصِ الْخَنَازِيرَ» (٢)، يريد أي: يذبحها، ولم يأمره بشقصها، ولكنه على التحذير والتعظيم لإثم شارب الخمر، فكذلك حذر الصائم من قول الزور والعمل به ليتم أجر صيامه، فإن قيل: ما معنى قوله: «فليس لله حاجة» والله لا يحتاج إلى شئ؟ قيل معناه: فليس لله إرادة فى صيامه فوضع الحاجة موضع الإرادة (٣).

وقال القاري -رحمه الله-: «من لم يدع» أي: يترك، «قول الزور» أي: الباطل وهو ما فيه إثم، والإضافة بيانية، وقال الطيبي: الزور الكذب والبهتان، أي: من لم يترك القول الباطل من قول الكفر وشهادة الزور والافتراء والغيبة والبهتان والقذف والسب والشتم واللعن وأمثالها مما يجب على الإنسان اجتنابها ويحرم عليه ارتكابها. «والعمل» بالنصب «به» أي: بالزور، يعني: الفواحش من


(١) انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد لابن قدامة (١/ ٤٤٨).
(٢) أخرجه أحمد في «المسند» (١٨٢١٤)، وقال الأرنؤوط: إسناده ضعيف، وأبو داود في «سننه» (٣٤٨٩)، وقال الشيخ الألباني: ضعيف، والدارمي في «سننه» (٢١٤٧).
(٣) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (٤/ ٢٣، ٢٤).

<<  <   >  >>