للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ» (١)، يَعْنِي: الدُّعَاءَ.

وفي رواية عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ، وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ» (٢)، يَعْنِي الدُّعَاءَ.

وعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ دُعِيَ إِلَى طَعَامٍ وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ» (٣).

وعنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - دَخَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى أُمِّ سُلَيْمٍ، فَأَتَتْهُ بِتَمْرٍ وَسَمْنٍ، قَالَ: «أَعِيدُوا سَمْنَكُمْ فِي سِقَائِهِ، وَتَمْرَكُمْ فِي وِعَائِهِ، فَإِنِّي صَائِمٌ»، ثُمَّ قَامَ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ البَيْتِ، فَصَلَّى غَيْرَ المَكْتُوبَةِ، فَدَعَا لِأُمِّ سُلَيْمٍ وَأَهْلِ بَيْتِهَا ...» (٤)، الحديث.

وعن أُمِّ عُمَارَةَ بِنْتِ كَعْبٍ -رضي الله عنها- أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ عَلَيْهَا، فَدَعَتْ لَهُ بِطَعَامٍ، فَقَالَ لَهَا: «كُلِي». فَقَالَتْ: إِنِّي صَائِمَةٌ. فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّ الصَّائِمَ إِذَا أُكِلَ عِنْدَهُ، صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ حَتَّى يَفْرُغُوا - وَرُبَّمَا قَالَ: حَتَّى يَقْضُوا أَكْلَهُمْ -» (٥).

قال القاري في «مرقاة المفاتيح»: قوله - صلى الله عليه وسلم -: «فليقل» أي: ندبًا، «إني صائم» قال ابن الملك: أمر - صلى الله عليه وسلم - المدعو حين لا يجيب الداعي أن يعتذر عنه بقوله: «إني صائم»، وإن كان يستحب إخفاء النوافل؛ لئلا يؤدي ذلك إلى عداوة وبغض في الداعي.


(١) أخرجه الترمذي في «سننه» (٧٨٠)، وقال الألباني: صحيح.
(٢) أخرجه أحمد في «المسند» (٧٧٤٩)، وأبو داود في «سننه» (٢٤٦٠)، وقال الألباني: صحيح.
(٣) أخرجه ابن ماجه في «سننه» (١٧٥١)، وقال الألباني: صحيح.
(٤) أخرجه البخاري (١٩٨٢)، وأحمد في «المسند» (١٢٩٥٣)، والنسائي في «السنن الكبرى» (٨٢٣٤).
(٥) أخرجه الدارمي في «سننه» (١٧٧٩)، وقال سليم أسد: إسناده جيد.

<<  <   >  >>