للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وفي رواية قال: «إذا دعي أحدكم فليجب» أي: الدعوة «فإن كان صائمًا فليصل» قال الطيبي: أي ركعتين في ناحية البيت، كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - في بيت أم سليم، وقيل: فليدع لصاحب البيت بالمغفرة، وقال ابن الملك: بالبركة.

أقول: ظاهر حديث أم سليم أن يجمع بين الصلاة والدعاء، قال المظهر: والضابط عند الشافعي أنه إن تأذى المضيف بترك الإفطار أفطر، فإنه أفضل وإلا فلا.

قوله - صلى الله عليه وسلم -: «وإن كان مفطرًا فليطعم» أي: فليأكل ندبًا، وقيل: وجوبًا، قاله ابن حجر، والأظهر أنه يجب إذا كان يتشوش خاطر الداعي، ويحصل به المعاداة إن كان الصوم نفلاً، وإن كان يعلم أنه يفرح بأكله ولم يتشوش بعدمه فيستحب، وإن كان الأمران مستويين عنده فالأفضل أن يقول: إني صائم، سواء حضر أو لم يحضر، والله أعلم (١).


(١) انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للقاري (٤/ ١٤٣١).

<<  <   >  >>