للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويجاب عن هذا:

بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد قال في الحديث الصحيح: «عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ» (١)، ويمكن أن يقال: إنه - صلى الله عليه وسلم - أراد بالسنة هنا الطريقة.

وقيل في حدها اصطلاحًا:

هي ما يرجح جانب وجوده على جانب عدمه ترجيحًا ليس معه المنع من النقيض.

وقيل: هي ما واظب على فعله النبي - صلى الله عليه وسلم - مع ترك ما بلا عذر.

وقيل: هي في العبادات النافلة، وفي الأدلة ما صدر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من غير القرآن من قول أو فعل أو تقرير (٢).

[الفرق بين المستحب والمسنون]

قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-: المستحب هو المسنون، وهو ما أمر به لا على وجه الإلزام بالفعل، فإن أمر به على وجه الإلزام كان واجبًا.

وحكم المستحب: أن يثاب فاعله امتثالاً ولا يعاقب تاركه، ولكنَّ ثوابَ المستحب أو المسنون أقل من ثواب الواجب، بالدليل الأثرى والنظري.

أما الدليل الأثري: فقوله تعالى في الحديث القدسي: «وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ» (٣)، فصلاة ركعتين فريضة أحب إلى الله من صلاة ركعتين نافلة.

وأما الدليل النظري: فإن إيجاب الله للواجب يدل على أنه أوكد، وأنَّ المكلف محتاج إليه أكثر من احتياجه إلى النوافل.


(١) أخرجه الترمذي في «سننه» (٢٦٧٦)، وابن ماجه في «سننه» (٤٢)، وأحمد في «المسند» (١٧١٤٢)، وصححه الشيخ الألباني -رحمه الله- في «سلسلة الأحاديث الصحيحة»، حديث رقم (٢٧٥٣).
(٢) انظر: إرشاد الفحول للشوكاني (١/ ٩٥).
(٣) أخرجه البخاري (٦٥٠٢).

<<  <   >  >>