للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال الإمام الجويني -رحمه الله-: قال الأئمة: إن كانت القبلة تحرك الشهوة كرهناها للصائم، وإن كانت لا تحركها تحريكًا يخاف منه الخروج عن الضبط فلا بأس بها؛ قالت عائشة -رضي الله عنها-: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقبل إحدانا، وهو صائم، وكان أملككم لإرْبه، بأبي هو وأمي» (١).

وقيل: سأل سائل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن القبلة في الصوم فأباحها له، [فسأله آخر فنهاه]، فروجع في جوابه - صلى الله عليه وسلم -، فقال: كان الأول شيخًا، والثاني شابًا.

وعن عمر - رضي الله عنه - أنه سئل عن قبلة الصائم، فقال: «أرأيت لو تمضمضت» (٢)، وهذا منه قياس حسن، وفيه إشارة إلى تنزيله القبلة على المضمضة والمبالغة (٣).

وقال ابن قدامة -رحمه الله-:

وتكره القبلة لمن تحرك شهوته؛ لأنه لا يأمن إفضاءها إلى فساد صومه، ومن لا تحرك شهوته فيه روايتان:

إحداهما: يكره؛ لأنه لا يأمن من حدوث شهوة.

والأخرى: لا يكره؛ لأن «النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقبل وهو صائم» متفق عليه لما كان أملك لإربه، والحكم في اللمس وتكرار النظر كالحكم في القبلة؛ لأنهما في معناها (٤).


(١) أخرجه البخاري (١٩٢٧)، ومسلم (١١٠٦).
(٢) أخرجه أحمد في «المسند» (١٣٨) بسنده عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: هَشَشْتُ يَوْمًا فَقَبَّلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقُلْتُ: صَنَعْتُ الْيَوْمَ أَمْرًا عَظِيمًا، قَبَّلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أَرَأَيْتَ لَوْ تَمَضْمَضْتَ بِمَاءٍ وَأَنْتَ صَائِمٌ؟». قُلْتُ: لَا بَاسَ بِذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «فَفِيمَ؟».
(٣) انظر: نهاية المطلب في دراية المذهب، الجويني (٤/ ٤٥).
(٤) انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد لابن قدامة (١/ ٤٤٩).

<<  <   >  >>