للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَسَارَ سَيْراً لَمْ يَسِرْ مِثْلَهُ قط، ثُمَّ (١) قَالَ: «بِعْنِيهِ بِأُوقِيَّةٍ». قُلْتُ: لا، ثُمَّ قَالَ: «بِعْنِيهِ». فَبِعْتُهُ بِأُوقِيَّةٍ، وَاسْتَثْنَيْتُ حِمْلانَهُ إلَى أَهْلِي، فَلَمَّا بَلَغْتُ أَتَيْتُهُ بِالْجَمَلِ، فَنَقَدَنِي ثَمَنَهُ، ثُمَّ رَجَعْتُ، فَأَرْسَلَ فِي أثْرِي، فَقَالَ: «أَتُرَانِي مَاكَسْتُكَ لآخُذَ جَمَلَكَ؟ خُذْ جَمَلَكَ وَدَرَاهِمَكَ، فَهُوَ لَكَ» (٢).

٢٧٩ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلا تَنَاجَشُوا، وَلا يَبِعِ (٣) الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلا يَخْطُبْ عَلَى خطبة أخيه، وَلا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفأَ مَا فِي إنائها» (٤).

٧٦ - قال الشارح - رحمه الله -

هذان الحديثان الشريفان عن النبي - عليه الصلاة والسلام - فيهما مسائل متعددة من مسائل البيع، وأحكام، ومساومة، ومناجشة بين الناس.

حديث جابر - رضي الله عنهما -: أنه كان يسير على جمل قد أعيا ــ أي قد


(١) «قط، ثم»: ليست في نسخة الزهيري.
(٢) رواه البخاري، كتاب الشروط، باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمّىً جاز، برقم ٢٧١٨، ومسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب بيع البعير واستثناء ركوبه، برقم
١٠٩ - (٧١٥)، واللفظ له.
(٣) في نسخة الزهيري: «ولا يبيع»، وهي في البخاري، برقم ٢١٤٠، بلفظ: «ولا يبيع».
(٤) رواه البخاري، كتاب البيوع، باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له أو يترك، برقم ٢١٤٠، ومسلم، كتاب النكاح، باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك، برقم ١٤١٣، زاد مسلم: «وَلَا يَسُمِ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ».

<<  <   >  >>