للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» (١).

وفي لفظ آخر: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» (٢) هذا يتعلق بالظاهر.

فلا تقبل الأعمال، ولا تصحّ جميع الأعمال التي يتقرّب بها العباد إلى اللَّه، يتعبدون بها, لا تصحّ إلا بإخلاص للَّه, وموافقة لشريعته التي جاء بها نبيه - عليه الصلاة والسلام -.

وقال بعض أهل العلم: إن حديث عمر ربع الدين, وأنشد في ذلك:

عمدة الدين عندنا كلمات أربعٌ ... من كلام خير البرية

اتق الشبهات وازهد ... ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية

فقوله: (واعملن بنية) حديث عمر, فجعله ربع الإسلام.

والأول أظهر, فهو في الحقيقة شطر الإسلام؛ لأنه يتعلق بما يصلح الأعمال في الباطن, وهو الإخلاص للَّه في جميع العبادات, ولابد مع هذا موافقة العمل لشريعة اللَّه, كما قال - عليه الصلاة والسلام -: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» (٣)، «من أحدث في أمرنا


(١) رواه البخاري، كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، برقم ٢٦٩٧، ومسلم، كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة، وردّ محدثات الأمور، برقم ١٧١٨.
(٢) رواه البخاري معلقاً، كتاب البيوع، باب النجش، ومن قال: لا يجوز ذلك البيع، قبل الحديث رقم ٢١٤٢، ومسلم، كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة، وردّ محدثات الأمور، برقم ١٧١٨.
(٣) رواه البخاري، برقم ٢٦٩٧، ومسلم، برقم ١٧١٨، وتقدم تخريجه في شرح الحديث رقم ١ من أحاديث المتن.

<<  <   >  >>