للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإن نزعها الخمار معصية؛ ولهذا أمرها أن تختمر، كذلك وهي تمشي، فيه مشقة من طريق بعيد، ما بين المدينة ومكة، وهي امرأة، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لتمشِ ولتركب»، فعليها كفارة اليمين عن النذر المخالف للشرع، فإن الركوب في الطريق أفضل من المشي؛ لما فيه من المشقة العظيمة، لما في المشي من المشقة، والنبي حج راكباً - عليه الصلاة والسلام - , ولعلها كانت لا تستطيع الإطعام والكسوة؛ ولهذا قال: «لتصم ثلاثة أيام»؛ لأن من نذر نذراً يوجب الكفارة كصاحب اليمين يُبدأ أولاً بإطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو إعتاق رقبة، فإن عجز صام ثلاثة أيام، فلعلها كانت عاجزة، ولهذا أمرها أن تصوم.

كذلك حديث سعد بن عبادة لأجل أمه نذرت نذر عبادة، نذر طاعة، فتوفيت قبل أن تقضي نذرها، فأمره النبي أن يقضيه عنها, فإن نذر إنسان شيئاً لطاعة اللَّه ثم مات، يقضى عنه، إن نذر أن يحج، ومات ولم يحج، يحج عنه, إن نذر أن يعتمر، ولم يعتمر, يعتمر عنه, إن نذر أن يتصدق بكذا ثم توفي قبل أن يُنفِّذ, تُنفَّذ الصدقة من تركته, وهكذا؛ ولهذا سئل - صلى الله عليه وسلم - غير مرة عن نذور مشابهة، بعضهم قال: يا رسول اللَّه إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، قال: «حج عن أمك» (١) , وذكر أن أباه نذر أن يحج، قال: «حج عن أبيك» (٢)، مات ولم يحج,


(١) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق، ٣٧/ ٤٧١،
(٢) أخرجه أحمد ٤/ ٧٢، برقم ٢١٨٩، والترمذي، كتاب الحج، باب ما جاء عن الشيخ الكبير والميت، برقم ٩٣٠، وقال: «حسن صحيح»، والنسائي، كتاب مناسك الحج، العمرة عن الرجل الذي لا يستطيع، برقم ٢٦٣٧، وابن حبان، ٩/ ٣٠٤، برقم ٣٩٩١، وابن ماجه، كتاب المناسك، باب الحج عن الحي إذا لم يستطع، برقم ٢٩٠٦، والحاكم، ١/ ٦٥٤، وقال: «صحيح على شرط الشيخين»، والبيهقي، ٤/ ٣٢٩، وصحح إسناده محققو المسند، ٤/ ٧٢، وصححه العلامة الألباني في صحيح ابن ماجه، برقم ٢٨٩٥.

<<  <   >  >>