للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ، وَأَذِنَ فِي لُحُومِ الْخَيْلِ» (١).

ولمسلم وحده قال: «أَكَلْنَا زَمَنَ خَيْبَرَ الْخَيْلَ، وَحُمُرَ الْوَحْشِ، وَنَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْحِمَارِ الأَهْلِيِّ» (٢).

٣٨٦ - وعن عبد اللَّه بن أبي أوفَى - رضي الله عنه - قال: «أَصَابَتْنَا مَجَاعَةٌ لَيَالِيَ خَيْبَرَ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ، وَقَعْنَا فِي الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ، فَانْتَحَرْنَاهَا فَلَمَّا غَلَتْ بِهَا الْقُدُورُ، نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَنْ أَكْفِئُوا الْقُدُورَ، وَلا تَاكُلُوا مِنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأهلية (٣) شَيْئاً» (٤).

٣٨٧ - عن أبي ثَعْلَبة الْخُشَنِيِّ (٥) - رضي الله عنه - قال: «حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لُحُومَ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ» (٦).


(١) رواه البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة خيبر، برقم ٤٢١٩، ولفظه: «نهى رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، ورخص في الخيل»، وكتاب الذبائح والصيد، باب لحوم الخيل، برقم ٥٥٢٠، بلفظ: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم خيبر عن لحوم الحمر، ورخص في لحوم الخيل»، ومسلم، كتاب الصيد والذبائح، وما يؤكل من الحيوان، باب في أكل لحوم الخيل، برقم ١٩٤١، بلفظه، إلا جملة: «يوم خيبر»، ليست في هذا الحديث في العمدة.
(٢) رواه مسلم، كتاب الصيد والذبائح، وما يؤكل من الحيوان، باب في أكل لحوم الخيل،
برقم ٣٧ - (١٩٤١)، وعنده: «ونهانا» بدل: «ونهى».
(٣) «الأهلية»: ليست في نسخة الزهيري.
(٤) رواه البخاري، كتاب فرض الخمس، باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب، برقم ٣١٥٥، والمغازي، باب غزوة خيبر، برقم ٤٢٢٠، ٥٥٢٨، ومسلم، كتاب الصيد والذبائح، وما يؤكل من الحيوان، باب تحريم أكل لحوم الحمر الإنسية، برقم ٢٧ - (١٩٣٧) بلفظه إلا أن عنده: «ولا تأكلوا من لحوم الحمر شيئاً»، ولم تذكر كلمة: «الأهلية».
(٥) «الخشني»: ليست في نسخة الزهيري.
(٦) رواه البخاري، كتاب الذبائح والصيد، باب لحوم الحمر الإنسية، برقم ٥٥٢٧، بلفظه، إلا أنه لم يذكر كلمة: «الخشني»، ومسلم، كتاب الصيد والذبائح، وما يؤكل من الحيوان، باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية، برقم ١٩٣٦، بلفظه، إلا كلمة: «الخشني».

<<  <   >  >>