للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الثالث: يستخير فيما يتعلق بالمباحات والمشروعات، وليس في ذات المشروع أنه واجب أو مستحب، وإنما فيما يتعلق بالمباحات مثل الزواج، ومثل شراء المركوب، أو شراء البيت أو غير ذلك.

كذلك أيضًا ما يتعلق بالمشروعات كزمان السفر؛ وآلة السفر وغيرها (١).

والذي يظهر - والله أعلم -:

أن هناك أمورًا متفق عليها، وهي كما يلي:

١ - اتفق العلماء على أنه لا يشرع الاستخارة في كل شيء من أمور الإنسان، كأموره العبادية والحياتية ودقائق تصرفاته، لأنه لم يرد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يستخير في كل شيء.

٢ - اتفق العلماء على أنه لا يشرع للمسلم الاستخارة في ذات أمور العبادة، سواء الواجبات أو المحرمات، فلا يجوز أن يستخير في أداء أمر واجب، أو ترك فعل محرم.

٣ - اتفق العلماء على أنه يشرع للمسلم الاستخارة فيما يحتف بالأمور المباحة من أحوال كزواج من فلانة، أو وقت سفر، أو تعيين وظيفة، أو تحديد منزل للشراء أو غير ذلك.

واختلفوا في عدة أمور:

١ - هل تشرع الاستخارة فيما ظهرت مصلحته للإنسان؟

٢ - هل تشرع الاستخارة في المندوبات؟

والراجح - والله أعلم وأحكم -:

أن الاستخارة تشرع في كل شيء مما يستخار له، سواء كان مندوبًا أو مباحًا، ويدل لذلك عموم قوله: (قوله يعملنا الاستخارة في كل الأمور) التي تعترينا وتحتاج للاستخارة.


(١) شرح الشيخ المشيقح على عمدة الطالب (٢/ ٢٣٥).

<<  <   >  >>