للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المسألة الثانية عشرة

هل يشرع تكرار صلاة الاستخارة؟

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أنه لا يشرع تكرار صلاة الاستخارة، واستدلوا بما يلي:

١ - أن الذي ورد في السنة هو تحديدها بركعتين، كما هو نص الحديث، وعليه فلا يجوز تكرارها.

٢ - أن المؤمن مطلوب منه أن يؤدي صلاة الاستخارة ولا ينتظر شيئًا آخر، وإنما يمضي لفعله، وما يقدره الله بعد ذلك فهو خيرته لعبده، فلا حاجة لتكراره الاستخارة.

القول الثاني: لا بأس بتكرار الاستخارة، واستدلوا بما يلي:

١ - بما رواه مسلم عن ابن الزبير قوله في قصة هدم الكعبة: «إني مستخير ربي ثلاثًا» (١) وهو فعل صحابي وفي محفل من الصحابة ولم يعارض.

٢ - ما رواه عبد الرزاق في مصنفه: أن عمر بن الخطاب أراد أن يكتب السنن؛ فاستشار أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك؛ فأشاروا عليه أن يكتبها؛ فطفق يستخير الله فيها شهرًا، ثم أصبح يومًا وقد عزم الله له فقال: إني كنت أريد أن أكتب السنن وإني ذكرت قومًا كانوا قبلكم كتبوا كتبًا فأكبوا عليها، وتركوا كتاب الله، وإني والله لا ألبس كتاب الله بشيء أبدًا (٢).

٣ - روى ابن السني عن أنس مرفوعًا: «إذا هممت بأمر فاستخر ربك فيه سبع مرات ثم انظر إلى الذي يسبق إلى قلبك فإن الخير فيه» (٣).


(١) رواه مسلم (١٣٣٣).
(٢) المصنف ١١/ ٢٥٧.
(٣) أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة (٥٥١)، ولكنه لا يصح، قال الحافظ في الفتح (١٨/ ١٧١): ولو صح لكان المعتمد لكن إسناده واه جدًا.

<<  <   >  >>