للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المسألة السادسة عشرة

أنواع صلاة الاستخارة

ذكر أهل العلم نوعان للاستخارة، وهما (١):

النوع الأول: وهو المتفق عليه، وهي الصفة المعروفة ركعتان من غير الفريضة؛ ثم يقول بعدهما الدعاء المأثور.

النوع الثاني: وقال به كثير من أهل العلم؛ وهو الاقتصار على الدعاء فقط، وعلى هذا فتجوز بعد أي صلاة.

والذي يظهر - والله أعلم -:

أن دعاء الاستخارة مما يدعو به المسلم في شأنه كله، لأنه دعاء من الأدعية التي وردت في السنة؛ إلا أنه لا يسمى استخارة بالمعنى الاصطلاحي المعروف الذي ورد في حديث جابر، وإنما هو مجرد دعاء أن ييسر الله له الخيرة أينما كانت، أما صلاة الاستخارة التي وردت فهي صلاة مخصوصة بينتها السنة.

****

المسألة السابعة عشرة

هل تصح الاستخارة في أمرين أو أكثر في صلاة واحدة؟

الأظهر - والله أعلم - أن الأمور تختلف، ويمكن تقسيمها إلى نوعين:

النوع الأول: أمور مرتبطة بعضها ببعض، كأمور الدراسة في الجامعة، وتنوع الكليات، فيصح أن يجمع أكثر من أمر في صلاة واحدة.


(١) انظر: شرح مختصر خليل ١/ ١٥٦، وأسنى المطالب ١/ ٢٥٠، والموسوعة الكويتية ٣/ ٢٤٣.

<<  <   >  >>