للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

العشرين ومئة ففيكل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين جقة))

وروى أبو وائل عن مسروق عن مُعاذ لما بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبيعة ومن كل أربعين مُسنة والزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا في الفرائض والسنن ((في ثلاثين باقورة تبيع جذع أو جذعة وفي كل أربعين باقورة بقرة))

وفي حديث أنس بن مالك أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له حين وجهه إلى البحرين ((هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين الذي أمر الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم إلى أن قال ((في صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومئة ففيها شاة فإذا زادت على عشرين ومئة إلى أن تبلغ مئتين ففيها شاتان فإذا زادت على مئتين إلى أن تبلغ ثلاث مئة ففيها ثلاث شياه فإذا زادت على ثلاث مئة ففي كل مئة شاة))

وكل خليطين في ماشية رعيهما وفحلهما ومبيتهما ومحلبهما ومسرحهما وأحد فإنهما يزكيان زكاة الواحد ولو كان لعشرة نفر أربعون شاة وهم خُلطاء فيها على ماوصفت لكان على جماعتهم شاة بينهم بالحصص وإن كان أخلاطهم على غير ما وصفت فلا زكاة على من لم تبلغ ماشيته أربعين وقد روي عنه أيضا إذا كان راعيهما ومُراهما ومشربهما واحدا فعليهما في كل أربعين

<<  <   >  >>