للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا بأس بالسواك للصائم مالم يزل الزوال وليمسك عنه بعد الزوال ولا يحتجم ولا يحجم فإن فعل أفطر.

ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه وإن استقاء لزمه القضاء كذلك روى هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء فليس عليه القضاء ونم استقاء فليقض))

وإذا خافت الحامل على جنينها والمرضع على ولدها أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا والشيخ الكبير العاجز عن الصوم لضعفه يُطعم عن كل يوم مسكينا)

والإطعام في هذا كل مُدُبُرًّ بمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نصف صاع من تمر أو شعير.

وكذلك يُطعم من فرط في قضاء شهر رمضان حتى أظله رمضان آخر وعليه مع الإطعام قضاء مافرط فيه بعد صيام الشهر المهل.

ومن أطاق من الصيام صوم ثلاثة أيام متتابعة لا تصر بصحته أخذ بصيام رمضان وعنه رواية أخرى لا يصوم حتى يحتلم أو يبلغ خمس عشرة سنة والجارية تصوم إذا حاضت ومن أصبح جنبا من جماع أو احتلام أو كانت امرأة طهرت نم حيضها قبل الفجر فلم يغتسلا إلا بعد الفجر أجزأهما صومهما ذلك اليوم إذا نويا الصيام من الليل.

ولا يجوز صيام يوم الفطر والأضحى عن فرض ولا نذر ولا قضاء ولا صوم

<<  <   >  >>