للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولا بأس ببيع صبر الطعام بالثمن المعلوم إذا جهل البائع والمشتري قدر كيله ولا يجوز ذلك مع علمهما بدر كيله إلا كيلا ولا يجوز بيع صبر الطعام بصر الطعام ولا يعلم كيل هذا ولا كيل هذا.

وحكم الموزون حكم المكيل إذا بيع وزنا أو جزافا.

ولو ابتاع رجلان طعام كيلا وقبضاه كيلا ثم اختار أحدهما بيع حصته منه من شريكة قبل أن يتفرقا فهل يلزمه أن يوفيه ذلك كيلا أم يجزئهما الكيل الأول؟ نقص فعليه.

ومن ابتاع ماليس بمكيل ولا موزون فله بيعه قبل قبضه وكذلك العقار.

وما أصله الكيل فلا يباع بجنسه موزونا وما أصلُه الوزن فلا يباع بجنسه مكيلا.

قال ولا خير فيما يوزن بما يوزن جزافا ولا فيما يكل (بما يكال) جزافا اتفقت الأجناس أم اختلفت.

ولا بأس ببيع المكيل بالموزون جزافا والموزون بالمكيل جزافا على مابيناه.

ولا يجوز بيع المحاقله وهو: بيع السنبل بالحنطة كيلا ولا بيع المزابنه وهو بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر كيلا ولا يجوز بيع رطب بيابس من جنسه متساويا ولا متفاضلا ولا يباع البر بالدقيق كيلا ولا وزنا متساويا ولا متفاضلا نقدا ولا نسيئة ولا يباع السويق بالبر ولا الدقيق متفاضلا قولا واحدا واختلف قوله في بيع البر بالسويق والسويق بالبر ولا الدقيق متفاضلا قولا واحدا واختلف قوله في بيع البر بالسويق والسويق بالبر مثلا بمثل على روايتين أجاز ذلك في إحداهما ومنع منه في الأخرى

<<  <   >  >>