للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

للراهن رهن مع الأصل.

ولا يخرج الرهن بالعارية والإجارة من الرهن على معنى قوله. ولو آجره الراهن بإذن المرتهن خرج من الرهن في أحد الوجهين؛ لأن المرتهن حين أذن للراهن بالتصرف فيه يصير مخرجا بذلك عن عقد الرهن. والوجه الثاني: لا يخرج بذلك من الرهن, كما لو أخرجه المرتهن بإذن ربه, فيكون الأجر في الموضعين رهنا مع الأصل.

<<  <   >  >>