للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فإن مات المشتري المفلس, فوجد البائع سلعته بعينها, لم يكن له أخذها سواء كان قبض بعض ثمنها أو لم يقبض منه شيئا, وكان أسوة الغرماء؛ لأنها انتقلت بالموت إلى ورثة المفلس.

فإن باعه جارية ثيبا, فوطئها المشتري, ثم أفلس, فوجدها البائع ولم يكن قبض من ثمنها شيئا, فهل له أخذها دون الغرماء, أم يكون فيها أسوء الغرماء؟ على وجهين؛ أحدهما: ليس له أخذها, وهو أسوة الغرماء. والوجه الثاني: أن الوطء, كالخدمة؛ لأنه لم ينقصها عما كانت عليه قبله, فله أخذها؛ إذ هو أحق بها من جميع الغرماء.

فإن كانت بكرا فافتضها المشتري, ثم أفلس, فالبائع أسوة الغرماء وجها واحدا؛ لأنه لم يُصبها كما كانت حين باعها. وقد جعل أحمد بن حنبل رضي الله عنه أمر البكر أغلظ من أمر الثيب.

قال: فإن باعه أمةً, فولدت عنده, أو دابة, فنتجت عنده, ثم أفلس المشتري, كان البائع أحق بها وبولدها من جميع الغرماء؛ لأنها ماله, وقد استحقها. وهذا صحيح, وهو محمول عليه إذا كان ابتاعها حاملا؛ لأن الولد حادث في ملك البائع داخل تحت العقد. فأما إن كان المشتري ابتاعها غير حامل ثم زوَّجها, فأتت بولد, فليس للبائع أخذها, ولا أخذ ولدها, وهو أسوة الغرماء.

وقد يتوجه: إن كان باعها ثيبا غير حامل, ثم أتت بولد في ملك المشتري من زوج, ثم أفلس, أن يكون البائع أحق بها, ويكون الولد للمشتري, كما قلنا في نتاج الماشية, وغلة الأرض الحادثة في ملك المشتري, إذا استحقت أنها للمشتري بضمانه. والأول أظهر وأصح.

فإن ابتاع أمةً فهزُلت عنده, أو دابة فعجفت ونقصت قيمتها, أو سمنت عنده, فزادت قيمتها, ثم أفلس, فالبائع أحق بها؛ لأنها عين ماله. وقال بعض أصحابنا:

<<  <   >  >>