للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإذن البكر الصمات, ولا يزوج الثيب أبوها, ولا غيره حتى تأذن بالكلام.

ومتى عقدت امرأة نكاحها على نفسها كان باطلا, ولا تلحقه الإجازة من جهة الولي وإن أجازه.

ومتى زوج الأب ابنته الصغيرة بدون صداق مثلها ثبت النكاح, ولم يكن لها إلا المسمى. فإن زوج غير الأب من الأولياء ونقص لها عن مهر مثلها فلم ترض به, ثبت النكاح, وكان لها مطالبة الزوج بتمام مهر مثلها.

ولا يزوج المرأة إلا ولي عصبة. فإن لم يكن لها ولي من عصباتها زوجها الحاكم, أو من يوليه الحاكم ذلك بإذنها.

وللحاكم أن يزوج الصغيرة التي لها تسع سنين فصاعدا بإذنها, إذا كان في ذلك نظر لها.

وأحق الناس بإنكاح المرأة الحرة أبوها ثم ابنها. واختلف قوله في الجد للأب والأخر إذا اجتمعا, فقيل عنه: الجد أولى بإنكاحها. وقيل عنه: الأخ أولى. وإذا اجتمع الأخ للأبوين والأخ للأب كان الأخ للأبوين أولى. فإن زوج الأخ للأب لم يفسخ النكاح وثبت.

وابن الأخ أولى من العم, والعم أولى من ابن العم ومن عم الأب. والجد أولى من ابن الأخ وأولى من العم ومن ابن العم. ومن عم الأب, ثم أقرب العصبة.

ومن لم يكن من العصبات, وكان من ذوي الأرحام, فليس بولي.

ومتى زوج الولي الأبعد مع القدرة على الولي الأدنى, كان النكاح باطلا.

وإذا أذن الوليان أحدهما قبل الآخر ثبت النكاح الأول, وبطل الثاني. فإن كان الثاني دخل بها نزل عنها بغير طلاق, وكان عليه المهر بما استحل منها, وهي زوجة الأول. ولا يطؤها الأول حتى تنقضي عدتها من وطء الثاني. فإن أتت بولد لحق بالثاني. فإن جهل أولهما نكاحا بطل النكاحان جميعا. وقيل عنه: يُقرع

<<  <   >  >>