للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الطلاق, بل أردت شيئا آخر قبل قوله في إحدى الروايتين, ولم يقبل في الأخرى, وكذلك لو قال: أردت طلاقا أقل من ثلاث. وإن كان قد تقدم ذلك خصومة ومسألة طلاق, كان كل واحد من هذه الألفاظ ثلاثا ثلاثا في الصحيح عنه, ولا يلتفت إلى قوله فيما يخالف ذلك.

والموهوبة لأهلها إن قبلوها طلقت بواحدة في إحدى الروايتين, وفي الرواية الأخرى: تطلق ثلاثا, وإن لم يقبلوها لم يقع شيء من الطلاق.

ولو قال لها في الغضب: أنت حرة لوجه الله. ونوى به الطلاق كان ثلاثا. وإن قال ذلك في غير الغضب, وقال: أردت بذلك وصفها بالحرية والفضل, ولم أرد به الطلاق, صُدق, ولم يلزمه طلاق.

فإن قال لها: أنت علي حرام, أعني به الطلاق. لزمه ثلاث. فإن قال: أنت علي حرام, أعني به طلاقا. لزمه واحدة. فإن قال: أنت علي حرام, ولم يزد على هذه اللفظة لم يلزمه طلاق وإن نواه, ولزمه كفارة الظهار, فإن قال لها: يا مطلقة. وقال: أردت به من زوج كان قبل, صدق, وإن لم يوجد ذلك قال: خفت عليه.

ومن قيل له: طلقت امرأتك؟ فقال: نعم, لزمه طلقة في الحكم. فإن قيل له: ألك امرأة فقال: لا, لم يلزمه شيء.

فإن قال: اعتدي, فعلى روايتين: إحداهما: هي واحدة, يملك الرجعة, والرواية الأخرى: هي ثلاث.

فإن قال: أنت طالق لا رجعة فيها ولا مثنوية, كان كقوله: أنت خلية, أنت برية.

فإن قال: أنت طالق كألف, كانت ثلاثا. فإن قال: أنت طالق مثل هذا البيت, فهي واحدة, وهو أحق بها, قال: إلا أن يكون أراد بذلك التغليظ بأن تبين منه فيكون ثلاثا. فإن قال: أنت طالق غليظة, أو شديدة. كانت واحدة. فإن قال: اذهبي

<<  <   >  >>