للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولا يصح نفي الحمل في حال الالتعان قبل وضعه. فإن التعن ولم يذكر الولد ثبت اللعان, ووقعت به الفرقة, ولحق به الولد, ولم ينتف عنه.

فإن نكل عن الالتعان أو أكذب نفسه جلد حد القذف ثمانين جلدة, والنكاح ثابت له. وإن نكلت المرأة عن الالتعان لم تجلد, ولم ترجم, إلا أن تقر بعد النكول بالزنى. واختلف أصحابنا في ذلك؛ فقال بعضهم: إذا أقرت بعد النكول عن اللعان أربع مرات جلدت. وقال بعضهم: أقيم النكول مقام إقرار مرة. فإذا أقرت بعده ثلاثا حددتها.

واختلف قوله إذا لزمها الحد: هل تجلد مئة جلدة, ثم ترجم, أم ترجم ولا تجلد؟ على روايتين.

واللعان بين زوجين مسلمين كانا أو كافرين, أو مسلما وذمية, أو عبدين, غير أن حد العبد في القذف أربعون, وكذلك الأمة. وحد الأمة في زنى خمسون, وكذلك العبد. ولا رجم على واحد منهما.

ومن قذف زوجته وهو صحيح, ولاعنها وهو مريض, ثم مات من مرضه ذلك, فإن كان الحاكم فرق بينهما بعد تمام اللعان وقعت الفرقة قولا واحدا, وإن كان لم يفرق بينهما, فهل تقع الفرقة بنفس تمام اللعان من غير تفريق الحاكم أم لا؟ على روايتين.

فإن كان موته بعد تفريق الحاكم, فهل ترثه أم لا؟ على روايتين.

فإن كان موته قبل تفريق الحاكم بينهما, فإذا قلنا: إن الفرقة لم تقع, ورثته على هذه الرواية وجها واحدا, وكذلك لو ماتت هي قبل تفريق الحاكم ورثها, وإذا قلنا: إن الفرقة تقع بنفس تمام اللعان, ولا يحتاجان إلى تفريق الحاكم, ورثته في إحدى الروايتين, ولم ترثه في الأخرى, وإن ماتت هي لم يرثها قولا واحدا إذا فرق الحاكم بنيهما, وإذا قلنا: إن الفرقة تقع بنفس تمام اللعان, فإن التعن الزوج ونفى ولدها, وأبت هي أن تلتعن لم يجلد, ولم ينتف نسب الولد من أبيه, ولا ينتفي إلا

<<  <   >  >>