للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بحيضة واحدة. والصحيح: أن عليها العدة.

وعدة من يموت زوجها, أو يطلقها في الغيبة, من يوم يموت أو يطلق, لا من حين يبلغها. فإن طلقها ثلاثا وهو مريض, ثم مات من مرضه ذلك قبل انقضاء عدتها, لزمها أن تعتد بأربعة أشهر وعشر, فيها ثلاث حيض, فتجمع بين العدتين قولا واحدا, فإن لم يمت حتى حاضت بعد الطلاق ثلاث حيض, ثم مات من مرضه ذلك, فقد اختلف قوله ها هنا, قيل عنه: عليها أن تعتد بأربعة أشهر وعشر بعد الحيض. قال: لأني إذا ورثتها ألزمتها عدة الوفاة, وقيل عنه: ليس عليها أن تعتد بالشهور, لأنها إذا اعتدت بالحيض قبل وفاته بانت منه, فلا يلزمها الاعتداد بالشهور, ولها منه الميراث.

والإحداد في عدة الوفاة هو: لبس الأسود والكحلي والأزرق, وعليها اجتناب الزينة والطيب والكحل والدهن والخضاب, وأن لا تمتشط بما يختمر في رأسها ولا تلبس شيئا من الصبغ غير ما ذكرنا. وسواء في ذلك الحرة والأمة, والكبيرة والصغيرة المسلمات.

فأما المطلقة ثلاثا, فلا إحداد عليها, وعليها اجتناب الزينة, كما ذكرت في العدة من الوفاة.

ولها في الطلاق الرجعي أن تكتحل, وتدهن, وتطيّب, وتمتشط, وتلبس أفخر ما تقدر عليه, وتتزين لتنفق نفسها على زوجها.

وتجبر الكتابية على العدة من المسلم في الطلاق والوفاة.

واستبراء الأمة في انتقال الملك حيضة واحدة, وسواء في ذلك البيع والهبة والميراث والسبي.

ومن كانت في حيازته أمة ملكها لغيره, فابتاعها من ربها, لزمه أن يستبرئها, وسواء كانت قد حاضت عنده قبل أن يبتاعها, أو لم تحض.

واستبراء الصغيرة التي يوطأ مثلها, والآيسة, من المحيض, ثلاثة أشهر. وقيل

<<  <   >  >>