للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الميت بالضمان قبل الأداء, بدليل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أذن بالصلاة على رجل, فقال: "أعلى صاحبكم دين؟ " قالوا: نعم يا رسول الله درهمان, وروي: ديناران. فقال: "صلوا على صاحبكم". فقال علي عليه السلام: هما علي يا رسول الله .. فقال: "فك الله أسرك كما فككت أسر أخيك". وروي أنه قال: "فك الله رهانك كما فككت رهان أخيك" أو كما قال. ثم تقدم فصلى عليه. فأخبر أنه قد فُك رهانه بنفس الضمان.

ومن ادعى على رجل أنه ضمن على رجل مالا معينا, فأنكر الضمان, فإن القول قوله مع يمينه عند عدم بينة مدعي الضمان. فإن نكل عن اليمين لزمه الحق المدعى بالضمان.

والضمان لا يبطله الموت. ومن ضمن عن رجل لم يكن للمضمون له مطالبة الضامن بالحق قبل محل الأجل, إن كان المضمون عنه مفلسا. فإن كان غنيا, وخلف وفاء بالحق, فهل يحل بالموت أم لا؟ قال في موضع: إذا وثق الورثة للغريم فالدين إلى أجله. ووجه آخر: أن الدين يحل بالموت, لأن الذمة تخرب, فينتقل الحق إلى المال, فلا يكون إلا حالا. والصحيح من المذهب: أنه لا يحل.

<<  <   >  >>