للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومتى انفرد بالميراث ذو سهم يرث بالنسب لا يحوز جميع المال, ولم يكن معه عصبة, كان له سهمه المفروض, والباقي يرد عليه, فيصير له جميع الميراث بالفرض والرد. فإن كان يرث بالسبب دون النسب, كان له سهمه المفروض, ولم يرد الباقي عليه, وكان الفاضل عن سهمه لذي سهم إن كان, أو عصبة, أو لذي رحم, أو لبيت مال المسلمين عند عدم جميع من ذكرت.

ومن لم يكن من العصبات, ولا من ذوي السهام, وكان من ذوي الأرحام, مثل أولاد البنات, وأولاد الأخوات, وبنات الإخوة وبنات الأعمام وولد العمات, والجد أبي الأم, والعم أخي الأب لأمه, والعمات, فإنهم لا يرثون مع ذي فرض مسمى يرث بالنسب, ولا مع عصبته بالإجماع. فإذا لم تكن له عصبة ولا من له سهم مسمى فإنهم يرثون, لحديث راشد بن سعد, عن أبي عامر الهوزني, عن المقدام ابن معدي كرب الكندي, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من ترك دَيْنا فإلي, ومن ترك مالا فهو لورثته, وأنا ولي من لا ولي له, أفُكُّ عنه وأرث ماله, والخال وارث من لا وارث له يفك عنه ويرث ماله". وبذلك قال عمر بن الخطاب, وعلي بن أبي طالب, وعبدالله بن مسعود, وعائشة أم المؤمنين رضوان الله عليهم في جماعة من الصحابة والقرابة والتابعين.

واختلفت الرواية عنه في كيفية توريثهم, فروي عنه: أنهم يورَّثون الأقرب فالأقرب منهم على ترتيب تورث العصبات.

وروي عنه: أنهم يورثون بالتنزيل, فيرث كل واحد منهم بالرحم التي أدلى بها.

ومتى اجتمع قرابتان من ذوي الأرحام: إحداهما من قبل الأب, والأخرى من قبل الأم, كان لقرابة الأب الثلثان, واحدا كان أو أكثر, ذكرا كان أو أنثى, ولقرابة الأم الثلث.

<<  <   >  >>