للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

شروطهم. ولأن بريرة إنما بيعت على مكاتبتها.

ومن كان له شقص في عبد فكاتبه عليه, فأدى إليه, عتق نصيبه منه, ثم ينظر, فإن كان المعتق موسرا قوم عليه حصة شركائه منه, وكان العبد حرا في ماله, وولاؤه له. وإن كان معسرا؛ عتق منه ما عتق وكان باقيه على الرق للشركاء, وكان كسب البعد له, ولباقي مواليه بقدر ما فيه من مواليه. ويعتق إذا أدى لبقية الشركاء, وولاؤه لسائر مواليه. والأول عنه أظهر.

واختلف قوله في عبد بين رجلين كاتباه على ألف درهم, فأدى إلى كل واحد منهما أربع مئة وخمسين درهما, ثم أعتق أحدهما نصيبه منه, فروي عنه أنه قال: إن كان المعتق موسرا أدى إلى شريكه نصف قيمة العبد ولا يحاسبه بما أدى إليه؛ لأنه عبد ما بقي عليه درهم. ويعتق كله من مال المعتق, وولاؤه له.

وروي عنه قال: يؤدي المعتق إلى الذي لم يعتق خمسين درهما, ويصير العبد كله حرا. والولاء على هذه الرواية بينهما في معنى قوله.

واختلف قوله في رجل كاتب عبده على مال, ثم مات السيد وخلف ابنا وابنة, فأدى العبد إليهما بعض مال الكتابة, ثم توفي العبد وعليه بقية مال الكتابة, هل ترث الابنة من ولائه شيئا أم لا؟ على روايتين: قال في إحداهما: الولاء للابن والابنة؛ لأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. وقال في الأخرى: الولاء للابن خاصة؛ لأن المكاتب لا يعود رقيقا إلا بالعجز. فأما الوفاء إذا ترك وفاء بمال الكتابة, فلا. فعلى هذه الرواية: يكون للابنة قسطها من باقي مال الكتابة تقبضه من

<<  <   >  >>