للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولو كانا شهدا على رجل بمال ثم رجع أحدها بعد الحكم بالشهادة أغرم نصف المال, ولم يكن له أن يرجع به على المحكوم له.

ولو شهدا على رجل أنه طلق زوجته قبل الدخول بها, ففرق الحاكم بينهما, ثم رجعا, لزمهما نصف المسمى, وإن كان بعد الدخول ألزما جميع المسمى. فإن لم يكن سمى لها مهرا كان عليهما ما يحكم به على الزوج من مهر مثلها.

وقد قيل: إنهما إن شهدا بالطلاق بعد الدخول ثم رجعا بعد التفريق, لم يلزمهما المهر؛ لأنه قد استحق على الزوج بعد الدخول.

فإن شهد اثنان على ميت أنه أعتق عبده هذا في وصيته, وهو الثلث, وشهد آخران أنه أعتق عبده هذا -لعبد آخر- في وصيته, وهو الثلث, ثبت العتق لهما, وتحاص العبدان العتق, ولا يقرع بينهما ها هنا, لأن العتق قد وجب لكل واحد منهما بقدر الثلث, وإنما القرعة تجب إذا كان العتق لأحدهما بغير عينه, وتشاح العبدان فيه.

فإن شهد شاهدان لرجل بالثلث, وشهد آخران لآخر بالثلث, وشهد آخران أن الموصي رجع عن أحدهما ولم يعيناه, أقرع بينهما, فمن قرع منهما صاحبه كانت الوصية له.

ولو ادعى رجل على رجل أنه فتح حرزه, وسرق منهما يجب القطع في مثله, وجاء بشاهد واحد يشهد له على ذلك, لم تثبت هذه الشهادة له حقا, ولم يجب بها حد ولا مال, وجلد الشاهد عشر جلدات.

وقد روى حجاج بن أرطأة عن مكحول أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب في شاهد الزور أن يُضرب ظهره, ويحلق رأسه, ويسخم وجهه, ويطاف به, ويطال حبسه.

<<  <   >  >>