للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نزّلَ المنزِّلونَ الأَخوالَ والخالاتِ منزلةَ الأُمِّ، وقَسَّمُّوا المالَ بينهم إِذا انْفَرَدُوا عَلَى حَسَبِ ما يأخُذُونَ من تَرِكَةِ الأُمِّ، لو كانَت هِيَ الميِّتَةَ.

واختلفُوا في العمَّاتِ والعمِّ للأمِّ، منهُمْ مَن نزَّلَهُم مِنزلةَ الأبِ، وهُوَ الأظْهَرُ، ومِنْهم مَنْ نزَّلَهُمْ منزلةَ العمِّ؛ لمُوافَقَةِ الاسْمَيْنِ، وهؤلاءِ اختلفُوا: فَقَيل: العمَّاتُ مِنَ الجهاتِ منزَّلاتٌ منزلةَ العمِّ مِنَ الأبَوَيْن.

وقيلَ: كُلُّ عمَّةٍ تُنَزَّلُ منزلَةَ العمِّ الَّذي هُوَ أخُوها، ثُمَّ مَنْ جَعَلَ العمَّاتِ بمِنزلةِ الأَب، أَوْ بمنْزِلَةِ العمِّ مِنَ الأَبوَيْنِ علَى افْتِراقِهم، قَالَ: إذَا انفرَدْنَ، قُسِّمَ المالُ بينَهُنَّ علَى حَسَبِ اسْتِحْقاقِهِنَّ، لو كانَ الأَبُ هُوَ الميِّتَ.

ومن نزَّلَهُنَّ منزلةَ الأَعْمَامِ المتفرِقِين قَدَّمَ العمَّةِ مِنِ الأبوَيْنِ، ثمَّ العمَّةَ مِنَ الأبَ، ثُمَّ العمَّةَ منَ الأُمِّ، وإِذا اجتمعَتِ العمَّاتُ والخَالاَتُ والأخْوَالُ؛ فالثُّلُثَانِ للعمَّاتِ والثُّلُثُ للأخْوالِ والخَالاَتِ، وُيعْتَبَرُ في كُلِّ واحدٍ مِنَ النَّصِيبَيْنِ ما اعْتُبِرَ في جَمِيعِ المالِ، لو انفردَ أحد الصَّنْفَينِ.

وأَمَّا أهلُ القرابةِ، فإنَّهُم قالُوا: إذا انفردَتِ الخالاَتُ، فإنْ كُنَّ مِنْ جِهَةٍ واحدةٍ، قُسِّمَ المالُ بَيْنَهُن بالسَّوِيَّةِ، وإنْ اختَلَفَتِ الجهةُ، فالخالةُ منَ الأبوَيْنِ مُقَدَّمَةٌ ثمَّ الحالةُ منَ الأَبِ، والأخْوَالُ المُنْفَرِدُونَ كالخَالاَتِ.

وإذا اجْتَمَعَ الأخَوالُ والخالاتُ: فإنْ كانُوا من جِهَةٍ واحدةٍ، قُسِّمَ المالُ بينهم {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}، وإنْ كانُوا من جِهَة الأمِّ، وإن اخْتَلَفَتِ الجهاتُ، فمَنْ اختصَّ بقَرابةِ الأبوَين أَوْلَى، ثمَّ مَنِ اخْتَصَّ بقرابةِ الأبِ.

العمَّاتُ المنفرداتُ كالخَالاَتِ.

وإذا اجتمعَ الأعمامُ مِن الأب (١) والعمَّاتُ من الأمِّ، فالمالُ بَيْنَهُنَّ {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}.

وإذا اجتمعتِ العمَّاتُ والخالاتُ، فللعماتِ الثُّلثانِ، وللخالاتِ الثُّلُثُ، سواءٌ اتفقت جِهةُ العمَّاتِ والخالاتِ، أو اخْتَلَفَتْ علَى المَشْهُورِ عندهم وعن أبِي يُوسُفَ -رحمه الله- أنه إن اختلفَتِ الجهةُ، فالمالُ لِأقوَى الصِّنْفَيْنِ جهةً، ثمَّ إذا قُسِّمَ المَالُ أَثْلاَثًا اعْتُبِرَ في كلِّ واحدٍ مِنَ النصيبَيْنِ ما يُعْتَبَرُ من جميع المالِ عند انفرادِ الصِّنْفِ المصْرُوفِ إليهِم.

الأَمْثِلَةُ:


(١) سقط من د.

<<  <  ج: ص:  >  >>