للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمَتَى عَالَتْ إلى ثمانيةٍ أو تسعةٍ أو عشرةٍ فلا يكُونُ الميِّتُ إلاَّ امرأةً واحدة وأمَّا الاثْنَا عَشَرَ فتعولُ ثلاثَ مراتٍ بالإفرادِ؛ تَعُولُ بنصفِ السُّدُسُ إلى ثلاثةِ عشرَ كزوجةٍ وأمٍّ وأُخْتَيْن لأَبٍ، وبالرُّبُعِ إلى خمسةَ عشرَ كزوجةٍ وأُخْتَيْنِ لأَبِ وأُخْتَيْنِ لأُمٍّ، وبالرُّبُعِ والسُّدُسِ إلى سبعةَ عشرَ، كهؤلاء وأمٌّ أو جدَّةٌ.

ومن صُورِ هَذا العَوْلِ مسألةُ أم الأرَاملِ، وهِيَ ثَلاثُ زَوْجَاتٍ وَجِدَّتَانِ وأربعُ أَخَواتٍ لأُمٍّ وثَمَانِ أَخَواتٍ لأَبٍ فهن سبعُ عشرة نِسْوَةٌ أيْضًا وَهِيَ مُتَسَاوِيةٌ.

ولا يكونُ العَوْلُ إلى سبعةَ عشرَ إلاَّ، والميِّتُ رَجَلٌ.

وأمَّا الأربعةُ والعِشْرُون، فَتعُول مرَّةً واحدةً بالثُّمُنِ إلى سبعةٍ وعشرينَ كَزَوجَةٍ وابْنَيْنِ وأَبَوَيْنِ.

وهذه المسألةُ المنْبَرِيَّةُ سُئِلَ عَنْهَا علِيٌّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- وهُوَ علَى المنبرِ، فقال [كرم الله وجهه وهو على المنبر] على: الارتجالُ صارَ ثُمُنُها تُسُعًا (١)، وذلك لأنَّ ثُلُثَه من سبعةٍ وعِشْرِينِ تسْعٌ الحقيقةِ. وهذا العَوْلُ لا يكونُ إلاَّ والميِّتُ رَجُلٌ، بلِ المَسْألَةِ لا تَكُونُ إلاَّ مِن أَرْبَعَةٍ وعَشْرِين حينئذٍ؛ لأنَّه يُعْتَمدُ قيامُ الثُّمُنُ.

واعلمْ أنَّ ما ذَكَرْنَاه من انقسامِ الأُصُولِ التسعةِ إلى ناقصٍ وتامٍّ وزائدٍ قَدْ تَخَبَّط فِيهِ جَماعَةٌ، تَقْسِيمًا وتَفْسِيرًا، والمُرضِي الموافِقُ لقَوْلِ الحَسَابِ مَا بَيَّنَّاه.

وقولُه في الكِتَابِ: "ومَعنَى العَولِ الرَّفعُ"، لو ذَكَرَ بَدَلَ الرَّفعِ الارتِفَاعَ، لَكَانَ أَحْسَنُ.

قَالَ الأَزْهَرِيُّ وغَيرُه: فَسَّرُوه بالارتفاع والزِيادَةِ وقالُوا: آلَتِ الفَرِيضَةُ أي ارتَفَعَتْ؛ مَأْخُوذٌ مِنْ قَوْلِهم عَال الميزانُ فَهُوَ عائلٌ إذا مالَ وارْتَفَعَ (٢).

علَى أنَّ بَعْضَهم يقولُ: عالتِ الفريضةَ وأَعالَها فيعد به.

وقولُه: "علَى وتيرَةٍ واحدةٍ" أي طريقةٍ، يُقالُ ما زَالَ، ذَلِكَ علَى وَتِيرَةٍ واحدةٍ، والمرادُ حَتَّى يدخلَ النُّقْصانُ علَى الكلِّ على حدودِ مُنَاسبةٍ وقولُه: كزوجٍ وأختينِ للزَّوجِ النِّصفُ وَهُوَ ثلاثةٌ مِن ستَّةٍ، أي عِنْدَ عَدمِ العَوْلِ، والله أعلم.

هَذا تَمَامُ المُقَدِّمَاتِ.

أمّا التَّصحِيحُ فَفِيهِ نَظَرَانِ:


(١) قال الحافظ: رواه أبو عبيد والبيهقيّ، وليس عندهما: أن ذلك كان على المنبر، وقد ذكره الطحاوي من رواية الحارث عن علي فذكر فيه المنبر.
(٢) ينظر: تهذيب اللغة (٣/ ١٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>