للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وألحَقَ بالوصية الكفاراتِ والنذورَ، والظاهرُ فيهما جميعاً جوازُ النقل؛ لأن الأطماع لا تمتدُّ إليها امتدادَهَا إلى الزكاة.

الثانية: [صدقة الفطر كسائر الزكوات في جواز النقْل، ومنعه، وكذلك في وجوب] (١) استيعابِ الأصنافِ الثمانيةِ، فإن شقت القسمة جمع جماعة فطرتَهُمْ، ثم قسموها، وقال الإِصطخريُّ: "يجوز صرفُها إلى ثلاثةٍ من الفقراء"، ويروى من الفقراء والمساكين، ويروى من أي صنف اتفق، ورأيت بخط الفقيه أبي بكرِ بْنِ بدران الحلوانيِّ؛ أنه سمع أبا إسحاق الشِّيرازيَّ يقول في اختياره ورأيه: "يجوز صرفُهَا إلَى النَّفْسِ الواحدة" (٢).

قَالَ الْغَزَالِيُّ: ثمَّ النَّظَرُ إِلَى المَالِ وَقْتَ حَوَلاَنِ الحَوْلِ فَتُفَرِّقُ الصَّدَقَةُ عِنْدَهُ، وَفِي صَدَقَةِ الفِطْرِ يُنْظَرُ إِلَى مَوْضِعِ المَالِكِ عَلَى أَظْهَرِ الوَجْهَيْنِ، وَأَهْلُ الخِيَامِ إِنْ كانُوا مُجْتَازِينَ فَمُسْتَحِقُّ صَدَقَتِهِمْ مَنْ هُوَ مَعَهُمْ، فَإِنْ لَمْ يَجِدُوا مُسْتَحِقّاً فَيَنْقُلُونَ إِلَى أَقْرَبِ بَلَدٍ إِلَيْهِمْ عِنْدَ تَمَامِ الحَوْلِ، وَإِنْ كَانُوا نَازِلِينَ في الخِيَامِ فَيَجُوزُ النَّقْلُ إِلَى مَا دُونَ مَسَافَةِ القَصْرِ، إلاَّ إِذَا كَانَتِ الحِلَّةُ مُنْقَطِعَة عَنِ الحِلَّةِ، فَقَد قِيلَ: كُلُّ حِلَّةٍ كَقَرْيَةٍ فلاَ يَجُوزُ النَّقْلُ، وَقِيلَ: الضَّبْطُ بِمَسَافَةِ القَصْرِ.

قَالَ الرَّافِعِيُّ: في الفصْلِ فرعانِ من فروع منع النقْلِ:

أحدهما: لو كان المالُ ببلدٍ، والمالكُ ببلدٍ آخر، فالنظر إلى بلد المال (٣)؛ لأنه سبب الوجوب، ونظر المستحِقِّين إليه يمتدُّ، فيصرف العشرِ إلى فقراء بلد الأَرض الَّتي حصل منها المعشر، وزكاة النقدين والمواشِي وأموالِ التجارةِ إلَى فقراء البلد الذي تم فيه حولها، فإن كان المال عند تمام الحولِ في باديةٍ، صُرِفَ إلَى فقراء البلاد إليه (٤)، ولو كان ماله في مواضعَ متفرِّقة، قسم زكاة كل طائفة من ماله ببلدها، ما لم يقع تشقيصٌ، فإن وقع كما لو ملك أربعين من الغنم؛ عشرين ببلد، وعشرين بآخر، فأدى


(١) سقط في: ز.
(٢) قال النووي: اتفق أصحابنا المتأخرون أو جماهيرهم: على أن مذهب الاصطخري، جواز الصرف إلى ثلاثة من المساكين أو الفقراء. قال أكثرهم: وكذلك يجوز عنده الصرف إلى ثلاثة من أي صنف كان. وصرح المحاملي والمتولي: بأنه لا يجوز عنده الصرف إلى غير المساكين والفقراء. قال المتولي: ولا يسقط الفرض، واختار الروياني في "الحلية" صرفها إلى ثلاثة. وحكى اختياره عن جماعة من أصحابنا. والله أعلم.
(٣) وفي زكاة الفطر ببلد المؤدّي عنه اعتبار السبب الوجوب أيضاً كما سيجيء في كلام المصنف.
(٤) قال النووي: ولو كان تاجراً مسافراً، صرفها حيث حال الحول.

<<  <  ج: ص:  >  >>