للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غير موضعه، مع العلم بقبحه، والمجنون لا يعلمه] (١) ويجزئ الشيخ الكبير عن الكفارة إلا أن يَكُون عاجزًا عن العمل والكسب، وفي التجربة للقاضي الرويانيِّ أن الأصحاب جوَّزوا إعتاق الشيخ الكبير عن الكفارة، وأن القَفَّال منَعَه، إذا كان عاجزاً عن العمل، وهو الأصح، وفي هذا إثبات خلاف في مُطْلَق الشيخ، فيجوز أن يُعْلَم قوله: "والهرم [و] العاجز" بالواو؛ لذلك، ولا يجزئ المريض الَّذي لا يُرْجَى زوال مرضه [مثل صاحب السُّلِّ,. فإنَّه كالزَّمِنِ، وإن كان يُرْجَى زواله، فيجوز، وإن أعْتق الذي لا يُرْجَى زوال مَرَضِه،] (٢) فاتفق أنه زال، فهل يتبين وقوعه الموقع؟ فيه وجهان:

أحدهما: لا؛ لأنه لم ينو كفَّارة صحيحة، وإنما هو كالمتلاعب.

وأظهرهما، عنْد الإِمام: نعم؛ لأن المنع كان بناءً على ظَنٍّ قد تبين خلافُهُ، وإن أعتق الذي يُرْجَى زوال مرضه، فمات ولم يزل، فوجهان:

أصحُّهما: أنه لا تجب إعادة الكفَّارة؛ لقيام الرضا عند الإعتاق، واتصال الموت [به] (٣) مُحْتَمَل أن يكون لهجوم علة أخرى، والعبد الذي وَجَب عليه القَتْل -عن القَفَّال - أنه إن أعتقه قبل أن يُقَدَّم للقتل، أجزأه، وإن أعتقه بعد التقديم، لم يُجْزئْه؛ كمريض لا يُرْجى [برؤه] (٤)، [ويجزئ] (٥) الأقرع والأعرج إلا أن يكون العَرَجِ شديداً يمنع متابعة المَشْي، والأشَلُّ كالأقطع، ويجزئ الأعور، وفَرْق بين ما نَحْن فيه وبَيْن الأضحية؛ بأنَ العَيْن مقصودةٌ بالأكل، وبأن العَوَر ينْقص قوة الرعْي، ويورث الهزال، ويجزئ الأصَمُّ؛ لأن الصَّمَم لا يَمْنع العمل والاكتساب، وحُكيَ فيه قولٌ آخر، ومنهم من لم يُثْبِت الخلاف، وحَمَل ما نقل على ما إذا كان بحَيْث لا يسمع مع المبالغة في رَفْع الصوت، وهذا يُشْعِر بالجزم بالمنع في هذه الحالة، ويجزئ الأخرس الذي (٦) يَفْهم الإشَارَةَ، وعن القديم: المنْعُ، وفيهما طريقان:

أحدهما: [أن] (٧) المسألة على قولَيْن: وجه المنع؛ أنه تعثر مناطقته، ويجر ذلك إلى الخلل في العمل والاكتساب.

وأشهرهما: حَمْل النصين على حالَيْن، ثم منهم من حَمَل الأجزاء على ما إذا فَهِم الإشارة، والمَنْعَ على ما إذا لم يَفْهَم، ومنهم من حمل المَنْع على ما إذا انضم إلى


(١) سقط في ز.
(٢) سقط في ز.
(٣) سقط في ز.
(٤) سقط في ز.
(٥) سقط في ز.
(٦) أفهم أنه إذا لم يفهم لا يجزي، وهو ظاهر؛ لأنه لا يتمكن من العمل، وممن جزم بأن الأصم الأخرس لا يجزي ابن أبي هريرة في تعليقه وصاحب التنبيه والجرجاني وغيرهم من العراقيين.
(٧) سقط في ز.

<<  <  ج: ص:  >  >>